تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
والطبقة الثالثة - وهم الأعمام ، والعمات ، والأخوال ، والخالات - صنف واحد ، خلافا لنادر منا - كما ستعرف - إلا أن الداني منهم يمنع العالي ، ذكرا كان أو أنثى ، فإن العم يمنع عم الأب ، وهو يمنع عم الجد ، وهكذا ما تصاعدوا وكذا الخال الأدنى يمنع الخال الأبعد ، والعمة والخالة كالعمة والخال ، وأولادهم أولاد الأعمام وأولاد الأخوال ، ما تنازلوا ، غير أن القريب منهم يمنع البعيد مطلقا ، فالعم يمنع ابني الخال والخالة ، وكذا الخال يمنع ابني العم والعمة وابن القريب - وإن بعد - يمنع البعيد وأولاده ، والقريب من أولاد أحدهما يمنع البعيد من أولاد الآخر ، لأنهم صنف واحد ، إلا ابن العم للأبوين فإنه يمنع العم للأب - وحده - للدليل الخاص - كما ستعرف - ولا يمنع البعيد القريب في غيره ، ولا يرث معه ، إلا إذا لم يزاحمه في استحقاقه كما جزم به جدنا ( في المصابيح ) تبعا للدروس ، مثل أخ حر وولد نصفه حر : فإن المال بينهما نصفان ، وقد يتفق ذلك في الإخوة والأجداد بغير حجب ، كما لو اجتمع الجد الأعلى لأب مع الأدنى لأم - وكان معهما أخوة للأب - فللجد للأم فرضه ، والجد البعيد لا يزاحمه فيه ، فلا يحجب به ، وإنما يزاحم الإخوة ، وهم لا يحجبونه ، ولو كان الجد الأدنى للأم يحجب الجد الأعلى للأب لبعده لما شارك الجد الأعلى مع الإخوة ، مع أنه يشاركهم ، وكما لو اجتمع الجد الأعلى لأم مع الأدنى لأب - ومعهما إخوة للأم - فإن الجد الأدنى للأب لا يحجب الأعلى للأم لاختصاصه بالثلثين ، والجد الأعلى - لكونه غير محجوب بالأدنى - يشارك الإخوة للأم ، وسيأتي تحقيق ذلك في الحجب ، والمتقرب بالأبوين يمنع المتقرب بالأب خاصة .