والطبقة الثالثة - وهم الأعمام ، والعمات ، والأخوال ، والخالات - صنف
واحد ، خلافا لنادر منا - كما ستعرف - إلا أن الداني منهم يمنع العالي ، ذكرا كان
أو أنثى ، فإن العم يمنع عم الأب ، وهو يمنع عم الجد ، وهكذا ما تصاعدوا وكذا
الخال الأدنى يمنع الخال الأبعد ، والعمة والخالة كالعمة والخال ، وأولادهم أولاد
الأعمام وأولاد الأخوال ، ما تنازلوا ، غير أن القريب منهم يمنع البعيد
مطلقا ، فالعم يمنع ابني الخال والخالة ، وكذا الخال يمنع ابني العم والعمة
وابن القريب - وإن بعد - يمنع البعيد وأولاده ، والقريب من أولاد أحدهما
يمنع البعيد من أولاد الآخر ، لأنهم صنف واحد ، إلا ابن العم للأبوين
فإنه يمنع العم للأب - وحده - للدليل الخاص - كما ستعرف - ولا يمنع
البعيد القريب في غيره ، ولا يرث معه ، إلا إذا لم يزاحمه في استحقاقه
كما جزم به جدنا ( في المصابيح ) تبعا للدروس ، مثل أخ حر وولد نصفه
حر : فإن المال بينهما نصفان ، وقد يتفق ذلك في الإخوة والأجداد بغير
حجب ، كما لو اجتمع الجد الأعلى لأب مع الأدنى لأم - وكان معهما
أخوة للأب - فللجد للأم فرضه ، والجد البعيد لا يزاحمه فيه ، فلا يحجب
به ، وإنما يزاحم الإخوة ، وهم لا يحجبونه ، ولو كان الجد الأدنى للأم
يحجب الجد الأعلى للأب لبعده لما شارك الجد الأعلى مع الإخوة ، مع
أنه يشاركهم ، وكما لو اجتمع الجد الأعلى لأم مع الأدنى لأب
- ومعهما إخوة للأم - فإن الجد الأدنى للأب لا يحجب الأعلى للأم
لاختصاصه بالثلثين ، والجد الأعلى - لكونه غير محجوب بالأدنى - يشارك
الإخوة للأم ، وسيأتي تحقيق ذلك في الحجب ، والمتقرب بالأبوين يمنع المتقرب
بالأب خاصة .
بلغة الفقيه — صفحة 181
مساهمون: السيد محمد آل بحر العلوم
ص١٨١