تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
فإن التصدق بالمال مع كفايته لحج الميقات إتلاف للمال بصرفه في غير الوصية ( ومنها ) : صحيح محمد بن مسلم أو حسنه بإبراهيم بن هاشم : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم ، فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقتسم ؟ فقال ( ع ) : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها ، فهو لها ضامن - إلى أن قال - وكذلك الوصي يوصي إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان ( 1 ) المنزل على ما لو كان عدم الدفع إليه ناشئا من التهاون ، لا لعذر شرعي ، وإلا فلا ضمان ، كما لو لم يجده ، لأن العذر الشرعي كالعذر العقلي ( ومنها ) : صحيح الحلبي عن الصادق ( ع ) : " أنه قال في رجل توفى فأوصى إلى رجل ، وعلى الرجل المتوفى دين ، فعهد الذي أوصي إليه ، فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته ، وقسم الذي بقي بين الورثة فسرق الذي للغرماء من الليل ممن يؤخذ ؟ قال : هو ضامن من حين عزله في بيته يؤدي من ماله ( 2 ) المنزل أيضا على التفريط في الحفظ أو يتأخر الدفع إلى أهله ( ومنها ) : ما في ( الكافي ) في الصحيح عن ابن محبوب عن محمد بن مادر : " قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستماءة درهم من ثلثه ، فانطلق الوصي وأعطى الستماءة درهم رجلا يحج بها عنه ؟ فقال أرى أن يغرم الوصي من ماله ستماءة درهم ، ويجعل الستماءة فيما أوصى به الميت ، ( 3 ) قال : في ( الجواهر ) بعد ذكر هذا الخبر : " وربما كان فيه إنماء إلى
هامش
( 1 ) المصدر الآنف من الوسائل ، باب 36 ، حديث ( 1 ) . ( 2 ) المصدر الآنف الذكر من الوسائل حديث ( 2 ) . ( 3 ) كتاب الوصايا ، باب ( أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن ) حديث ( 3 ) .
بلغة الفقيه — صفحة 169 | السيد محمد آل بحر العلوم / السيد حسين ابن السيد محمد تقي آل بحر العلوم