تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
بالانفراد ، لو سلم رجوعه إلى الطالب . ( الرابعة ) : لو امتنع انفاق الوصيين المشروط اجتماعهما نصا أو ظاهرا ، فلا يخلو : ما أن يكون الامتناع لانتفاء الموضوع ، كما لو مات أحدهما ، أو لانتفاء الولاية كما لو جن أو فسق أو لامتناعهما ، أو امتناع أحدهما عن التوافق بما لا يوجب الفسق ، فهنا صور . ( الأولى ) لو مات أحدهما ، ففي استقلال صاحبه أو ضم الحاكم إليه قولان : المشهور - كما قيل - هو الأول . ولعله هو الأقوى ، لأن المشاركة المنتزع منها وصف عدم الاستقلال إذا انتفت بانتفاء الشريك تحقق الاستقلال ، لانتفاء المنتزع بانتفاء منشأ انتزاعه وبقاء الشركة بتبديل الشخص مبني على تعدد مطلوب الموصي : من الشركة ، وكونها مع صاحبه ، فلا يلزم من انتفاء الخصوصية انتفاء أصل الشركة ، إلا أنه في حيز المنع ولا أصل يقتضيه إن لم نقل باقتضاء الأصل عدمه ، ولا مداخلة للحاكم ، لعدم ولايته مع وجود الوصي للميت ( ودعوى ) اختصاص منع ولايته بوجود الوصي المنفرد لا مطلق الوصي فمع كونها ممنوعة في نفسها ( يدفعها ) ثبوت الاستقلال بالفرض - كما عرفت - وذهب جمع إلى وجوب الضم نظرا منهم إلى عدم كونه وصيا بالانفراد ، إذ الوصاية مشروطة بالاجتماع الذي مقتضاه انتفاؤها مع الانفراد وإلى ظهور الوصاية لهما في إرادة تعدد النظر الذي ينافيه الانفراد وأنت خبير بما فيه : أما الأول ، فهو مبني على كون الاجتماع شرطا لأصل الولاية . وهو ممنوع ، والمسلم كون الاجتماع الخاص مع الامكان شرطا لتصرف الولي فيما هو ولي عليه ، فهو ولي محجور عليه من التصرف بالانفراد مع وجود صاحبه ، فلو مات استقل . وبالجملة : فمع موت أحدهما لم يبق