پرش به محتوای اصلی

بلغة الفقيه — صفحه 168

پدیدآورندگان:

ص۱۶۸
العاجز كذلك في الابتداء فضلا عن الاستدامة . وإن كان الامتناع عن أحدهما استبدل به من ينوب عنه منضما إلى صاحبه ، فلا يستقل كما لو مات صاحبه لعدم الخروج بالعجز المذكور عن أهلية الولاية وهذا هو الفارق بينه وبين موته أو فسقه ، ونحوهما ، لعدم انتفاء الولاية في الأول وانتفائها في الثاني . نعم لو ألحقنا الاختلاف بينهما مع تعذر التوافق بالفسق والجنون في الخروج عن أهلية الولاية - كما يظهر من جدنا في ( المصابيح ) اتحد الحكم فيهما ، وجرى الخلاف السابق هنا أيضا لاتحاد المدرك ، والله العالم . ( الخامسة ) الوصي أمين ، فلا يضمن إلا مع التعدي أو التفريط ، ولو بمخالفة الوصية ، فيضمن باليد لو تلف ، فضلا عما لو أتلفه ، لعموم ( على اليد ) بعد خروج يده عن الأمانة بذلك . مضافا إلى أخبار ( منها ) : خبر زيد النرسي - الذي هو كالصحيح بابن أبي عمير - : " عن علي بن مزيد أو فرقد صاحب السابري قال أوصى إلي رجل بتركته فأمرني أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك ، فإذا هي شئ يسير لا يكفي للحج ، فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة ؟ فقالوا : تصدق بها عنه - إلى أن قال - فلقيت جعفر بن محمد ( ع ) في الحجر ، فقلت له : رجل مات وأوصى إلي بتركته أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا : تصدق بها فقال ( ع ) ما صنعت ؟ قلت : تصدقت بها ، قال : ضمنت إلا أن لا يكون يبلع ما يحج به من مكة ، فإن كان لا يبلغ أن يحج به من مكة ، فليس عليك ضمان ، وإن كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن ( 1 )
پاورقی
( 1 ) الوسائل : كتاب الوصايا ، باب 37 من أحكامها : إن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن حديث ( 2 )