تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا فيهم صغارا يجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دينه إن صح على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار ؟ فوقع ( ع ) : نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك " ( 1 ) ولامكان كون اشتراكه مع الكامل عند البلوغ من كيفيات الولاية المجعولة بالوصية - كما تقدم - وفي الحاق غير الصبا من الموانع عن صحة الوصية به في جواز الانضمام وعدمه ؟ وجهان : مبنيان على كون النص : هل هو على خلاف القاعدة ، فيقتصر على مورده ، أو موافق لها فيلحق به غيره - كما لعله هو الأقرب - . وعلى كل حال يستقل الكامل بالتصرف ، لفرض استقلاله بالولاية حتى يبلغ الصبي ، فإذا بلغ شاركه فيه . وليس له إلا الرضا بما استقل به الكامل ما لم يكن فيه تبديل وإلا رده لأنه من شؤون ولايته الفعلية - كما هو مفاد الخبرين - ( الثالثة ) لو أوصى إلى اثنين كاملين فلا يخلو : إما أن ينص على اجتماعهما أو على جواز الانفراد لكل منهما ، أو يطلق : فعلى الأولين يتبع نصه ، ففي الأول منهما : لو اختلفا جبرهما الحاكم على الاتفاق ، لأن الولاية مشتركة بينهما ؟ وقائمة بهما : إما على وجه لا ولاية لكل منهما بنفسه ، أو هي لكل منهما لا بنحو الاستقلال على وجه يكون القيد من صفات الولاية الثابتة لكل منهما ولو باعتبار متعلقها . وعلى التقديرين يكون الاستقلال من التبديل ، فإن تعذر الاتفاق منهما أو من أحدهما ، فستعرف حكمه . وأما في الثاني فيجوز الانفراد لكل منهما في الكل فضلا عن البعض للإذن به بالفرض فيصح لهما اقتسام المال وتصرف
هامش
( 1 ) ذكرهما الكافي للكليني : كتاب الوصايا ، باب من أوصى إلى مدرك وأشرك معه الصغير .