رجل أوصى لمواليه وموالي أبيه بثلث ماله فلم يبلغ ذلك ؟ قال : المال لمواليه
وسقط موالي أبيه ( 1 ) وعدم البلوغ ظاهر في إرادة العتق الموجب للاعواز
دون الاعطاء لهم الممكن بتوزيع المال عليهم ، كيف ما بلغ ، وهو قرينة
على إرادة العبد من الموالي دون غيره ، فسقط ما عن ( الروض ) : من
المناقشة باشتراك لفظ المولى وكون الظاهر الاعطاء دون الاحتساب ، فلعل
الظاهر إرادة غير العبد انتهى . ولعل سقوط موالي الأب لكونهم موالي
الغير أو لتقدم مواليه في الذكر مع الاعواز و ( منها ) الصحيح بالحسن
بن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في رجل
أوصى لمملوك له بثلث ماله ؟ قال فقال ( ع ) : يقوم المملوك بقيمة
عادلة : قال ( ع ) : ثم ينظر ما ثلث الميت ؟ فإن كان الثلث أقل من
قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة ، وإن كان الثلث
أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة " ( 2 )
و ( منها ) صحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي : " قال نسخت
من كتاب بخط أبي الحسن ( ع ) : فلان مولاك توفى ابن أخ له ، فترك
أم ولد له ليس لها ولد فأوصى لها بألف درهم : هل تجوز الوصية ،
وهل يقع عليها عتق وما حالها ؟ رأيك فدتك نفسي ، فكتب ( ع ) :
تعتق من الثلث ولها الوصية " ( 3 ) و ( منها ) الصحيح بابن أبي عمير
عن حسين بن خالد الصيرفي عن أبي الحسن الماضي ( ع ) : " قال كتبت
إليه في رجل مات وله أم ولد ، وقد جعل لها شيئا في حياته ، ثم مات ؟
هامش
( 1 ) المصدر الآنف من الوسائل ، باب 69 عن الأحكام ، حديث ( 2 )
( 2 ) المصدر الآنف من الوسائل ، باب 79 من الأحكام ،
حديث ( 2 ) .
( 3 ) المصدر الآنف من الوسائل ، باب 82 من الأحكام ، حديث ( 1 )