تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
رجل أوصى لمواليه وموالي أبيه بثلث ماله فلم يبلغ ذلك ؟ قال : المال لمواليه وسقط موالي أبيه ( 1 ) وعدم البلوغ ظاهر في إرادة العتق الموجب للاعواز دون الاعطاء لهم الممكن بتوزيع المال عليهم ، كيف ما بلغ ، وهو قرينة على إرادة العبد من الموالي دون غيره ، فسقط ما عن ( الروض ) : من المناقشة باشتراك لفظ المولى وكون الظاهر الاعطاء دون الاحتساب ، فلعل الظاهر إرادة غير العبد انتهى . ولعل سقوط موالي الأب لكونهم موالي الغير أو لتقدم مواليه في الذكر مع الاعواز و ( منها ) الصحيح بالحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله ؟ قال فقال ( ع ) : يقوم المملوك بقيمة عادلة : قال ( ع ) : ثم ينظر ما ثلث الميت ؟ فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة ، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة " ( 2 ) و ( منها ) صحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي : " قال نسخت من كتاب بخط أبي الحسن ( ع ) : فلان مولاك توفى ابن أخ له ، فترك أم ولد له ليس لها ولد فأوصى لها بألف درهم : هل تجوز الوصية ، وهل يقع عليها عتق وما حالها ؟ رأيك فدتك نفسي ، فكتب ( ع ) : تعتق من الثلث ولها الوصية " ( 3 ) و ( منها ) الصحيح بابن أبي عمير عن حسين بن خالد الصيرفي عن أبي الحسن الماضي ( ع ) : " قال كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد ، وقد جعل لها شيئا في حياته ، ثم مات ؟
هامش
( 1 ) المصدر الآنف من الوسائل ، باب 69 عن الأحكام ، حديث ( 2 ) ( 2 ) المصدر الآنف من الوسائل ، باب 79 من الأحكام ، حديث ( 2 ) . ( 3 ) المصدر الآنف من الوسائل ، باب 82 من الأحكام ، حديث ( 1 )