السهم واحد من ثمانية ثم قرأ : " إنما الصدقات للفقراء والمساكين . . " إلى آخر
الآية ( 1 ) وعن إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا ( ع ) : " في الرجل
يوصي بجزء من ماله ؟ فقال : الجزء من سبعة ، لقوله تعالى : " لها سبعة
أبواب . . " ( 2 ) الخ . وما عن ( الفقيه والتهذيب ) : " عن الحسين بن
خالد عن أبي الحسن ( ع ) " قال سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله ؟
قال : سبع ثلثه " ( 3 ) وما عن الشيخ المفيد في ( كتاب الإرشاد )
" عن أمير المؤمنين ( ع ) في رجل أوصى بجزء من ماله ولم يعينه ، فاختلف
الوارث بعده في ذلك ، فقضى عليهم باخراج السبع من ماله ، وتلا
قوله تعالى : لها سبعة أبواب " ( 4 ) وما في ذيل عبارة ( فقه الرضا ) التي مر
ذكرها ( 5 ) وما عن العياشي في ( تفسيره ) : " عن البزنطي عن
هامش
( 1 ) الموجود في ( التهذيب باب 16 الوصية المبهمة حديث تسلسل
828 ) ومثله في ( الإستبصار باب 79 من أوصى بجزء من ماله ) الرواية
عن أبي الحسن ( ع ) هكذا : " محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن
ابن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن رجل . . " ( 2 ) الوسائل : كتاب الوصايا ، باب 54 من أحكامه : حكم من
أوصى بجزء من ماله ، حديث ( 13 ) هكذا : " . . عن أبي همام إسماعيل
ابن همام . "
( 3 ) الفقيه للصدوق باب 100 من الوصايا : الوصية بالشئ من
المال والسهم والجزء ، حديث تسلسل ( 529 ) . والتهذيب باب 16 الوصية
المبهمة حديث تسلسل ( 831 ) .
( 4 ) راجع : الوسائل : كتاب الوصايا باب 54 حكم من أوصى بجزء
من ماله حديث ( 7 ) وفي الهامش ينقله عن الإرشاد .
( 5 ) وهي جملة " وروي جزء من سبعة - كما سبق آنفا - .