( التهذيب ) عن أبي بصير " عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل أوصى بجزء
من ماله ، قال : جزء من عشرة ، وقال : كانت الجبال عشرة " ( 1 ) وعن
العياشي في ( تفسيره ) مثله ( 2 ) وزاد : " وكان الطير الطاووس والحمامة
والديك والهدهد ، فأمره أن يقطعهن " الخ . وما عن ( معاني الأخبار )
" عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر ( ع ) في الرجل يوصي بجزء من ماله ؟
قال : الجزء واحد من عشرة ، لأن الله تعالى يقول : " ثم اجعل على
كل جبل منهن جزء " وكانت الجبال عشرة ، والطير أربعة ، فجعل
على كل جبل منهن جزء . قال : وروى : أن الجزء واحد من سبعة
لقوله تعالى : " لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم " ( 3 ) ومنها
ما عن ( الكتاب المذكور ) في الصحيح - على ما قيل - " عن عبد الله بن
سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن امرأة أوصت بثلثها يقضى به
دين ابن أخيها وجزء منه لفلانة وفلانة ، فلم أعرف ذلك ؟ فقدماني
إلى ابن أبي ليلى ، قال : فما قال لك ؟ قلت : قال : ليس لها شئ ،
فقال : كذب - والله - لهما العشر من الثلث . ( 4 ) وما عن العياشي أيضا
في تفسيره : " عن عبد الصمد بن بشير في خبر يتضمن ، أن أبا جعفر
هامش
( 1 ) راجع منه : المصدر الآنف الذكر حديث تسلسل ( 827 ) .
( 2 ) يشير إلى ذلك الحر العاملي في الوسائل : كتاب الوصايا باب 54
من أحكامها : حكم من أوصى بجزء من ماله : حديث ( 8 ) .
( 3 ) في الوسائل : كتاب الوصايا ، باب 54 حكم من أوصى بجزء
من ماله ، حديث ( 4 ) هكذا : " محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار )
عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي
ابن السندي عن محمد بن عمرو بن سعيد عن جميل عن أبان بن تغلب . . "
( 4 ) المصدر الآنف من الوسائل ، حديث ( 6 ) .