بالرباع أرضا " وعمارة ، لكن عينا " لا قيمة ، فتعطى حقها من قيمتها أرضا "
وعمارة ، وتوريثها من غير ذلك عينا " ولو كان ضيعة وعقارا " .
هذه أربعة أقوال في حرمان الزوجة . إن صحت نسبة توريثها من
عين النخل والشجر إلى الشيخ وأتباعه .
وقول وهو لابن الجنيد : عدم حرمانها من شئ وتوريثها من عين
كل شئ كغيرها من الورثة ( 1 ) . فالمسألة بالنسبة إلى ميراث الزوجة خماسية
الأقوال أو رباعيتها .
ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبار الواردة في المقام عن الأئمة
الأطهار عليهم السلام . وها نتلوا عليك جملة ما وقفنا عليه :
منها موثقة عبيد بن زرارة والبقباق : " قلنا لأبي عبد الله
عليه السلام : ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض لها
الصداق ؟ قال : لها نصف الصداق " وترثه من كل شئ ، وإن ماتت
هامش
( 1 ) كما مرت الإشارة من الماتن إلى قوله باستثنائه في أول المسألة .
وتذكر مخالفته هذه في عامة كتب الفقه بهذا الموضوع . ولا عجب منه
فإنه كثير المخالفة للإمامية في آرائه الفقهية ، بالرغم من كونه من مفاخرهم
وأعاظمهم كما عرفت ذلك من السيد بحر العلوم في رجاله .