( المختلف ) إلا أن قرار فتواه على قول الشيخ ( 1 ) . وقواه في الكفاية ( 2 )
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة للعلامة الحلي قدس سره
ففي كتابه الفرائض منه ، مسألة حرمان الزوجة من الأرض والرباع يقول :
" مسألة قال الشيخ في النهاية : المرأة لا ترث من زوجها من الأرضين
والقرى والرباع من الدور والمنازل . . " وبعد أن يستعرض آراء
الفقهاء القدماء في المسألة كالقاضي بن البراج وأبي الصلاح الحلي وابن
حمزة والشيخ المفيد وابن إدريس والسيد المرتضى وغيرهم يقول :
" والذي يقوي في نفسي أن هذه المسألة تجري مجرى المسألة المتقدمة في
تخصيص الأكثر من الذكور بالمصحف والسيف ، وأن الرباع ، وإن لم
يسلم في الزوجات ، فقيمتها محسوبة لها . " وفي آخر المسألة يختم كلامه
بقوله : " وبعد هدا كله فالفتوى على ما قاله الشيخ رحمه الله " .
( 2 ) راجع من كفاية السبزواري ، كتاب المواريث ، البحث الرابع
في الميراث بحسب السبب ، وفيه فصول : الأول في بعض الأحكام
المتعلقة بميراث الأزواج ، وفيه مسائل : " الثالثة المشهور بين علمائنا
حرمان الزوجة عن شئ من ميراث الزوج في الجملة إلى قوله :
وللأصحاب اختلاف في هذه المسألة في موضعين : ( الأول ) فيما يحرم
منه وقد اختلف في الأصحاب على أقوال إلى قوله : الثالث
حرمانها من الرباع ، وهي الدور والمساكن دون البساتين والضياع ،
وتعطي قيمة الآلات والأبنية من المساكن ، وهو قول المفيد وابن إدريس "
وبعد ذكر الأقوال في المسألة يستعرض الروايات التي يظهر منها الخلاف
في الأقوال ، ثم يأخذ في ترجيح الأقوال على ضوء ترجيح أدلتها والجمع
بين متعارضاتها ، فيرجح أولا قول السيد المرتضى ، وهو رابع الأقوال
لقوة دليله . وأخيرا " : يختم المورد بقوله : " وبعد قول السيد فقول المفيد
ومن تبعه لا يخلو عن قوة " .