من مطلق الأرض ، سواء كانت بياضا " أو مشغولة بزرع أو بناء أو
نخل أو شجر أو غير ذلك ( 1 ) ويقوم البناء وما فيه من الآلات
كالطوب ( 2 ) والبوب والخشب والقصب وغير ذلك من الآلات المستدخلة
في البناء ، ويعطى حقها من قيمة ذلك ، ونسب إلى أهل هذا القول توريثها
من عين النخل والشجر ، وعليه يكون حرمانها عندهم من مطلق الأرض مطلقا "
عينا " وقيمة ، ومن البناء وما فيه من الآلات عينا " لا قيمة ، وتوريثها من عين
هامش
( 1 ) ففي ( النهاية للشيخ الطوسي ص 642 ) طبع دار الكتاب
العربي : " والمرأة لا ترث من زوجها من الأرضين والقرى والرباع
من الدور والمنازل ، بل يقوم الطوب والخشب وغير ذلك من الآلات
وتعطي حصتها منه ، ولا تعطي من نفس الأرض شيئا وقال بعض
أصحابنا إن هذا الحكم مخصوص بالدور والمنازل دون الأرضين والبساتين
والأول أكثر في الروايات ، وأظهر في المذهب ،
وفي ( الوسيلة إلى نيل الفضيلة لأبي جعفر محمد بن علي بن حمزة
الطوسي ، المطبوع مع الجوامع الفقهية طبعة حجرية في إيران ) في فصل
ميراث الأزواج : " . . وإن لم تكن ( أي الزوجة ) ذات ولد منه
( أي الزوج ) لم يكن لها حق في الأرضين والقرى والمنازل والدور
والرباع " .
وأما القاضي ابن البراج . فلم نجد رأيه في ذلك صريحا " في مظانه
من كتابه جواهر الفقه ، المطبوع ضمن الجوامع الفقهية ، ولكن ينسب
إليه ذلك في عامة الموسوعات الفقهية كما في المتن .
وأما أبو الصلاح التقي الحلبي ، فلم يحضرني كتابه ( الكافي ) المخطوط
كما عرفت ولكن المنقول عنه ذلك أيضا " في عامة الموسوعات الفقهية .
( 2 ) الطوب بالضم : الآجر كما عن القاموس .