عنه عليه السلام : " قال قلت له : الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله
لقرابته ؟ فقال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت ، أن لصاحب
المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حبا " إن شاء وهبه وإن شاء تصدق به
وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت ، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث ،
إلا أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته " ( 1 )
ومنها خبر سماعة في ( الكافي والتهذيب ) : " قال قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال :
هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت " ( 2 ) .
ومنها حسنة أبي شعيب المحاملي في ( التهذيب والكافي ) : " عنه
عليه السلام قال : الانسان أحق بماله ما دامت الروح في بدنه " ( 3 ) .
ومنها صحيح صفوان الذي أجمعوا على تصحيح ما يصح عنه في
( الكافي ) : " عن مرازم عن بعض أصحابنا عنه عليه السلام في الرجل
هامش
( 1 ) راجع من الكافي : ( باب إن صاحب المال أحق بماله حديث
رقم 10 ) ، ومن التهذيب : باب الرجوع في الوصية حديث رقم 8
ج 9 ص 188 طبع النجف . ومن الاستبصار : باب أنه لا تجوز الوصية
بأكثر من الثلث ، حديث رقم ( 12 ) .
( 2 ) راجع من الكافي : كتاب الوصايا ، باب أن صاحب المال
أحق بماله ، حديث رقم ( 5 ) . ومن التهذيب ، كتاب الوصايا باب 10
الرجوع في الوصية ، حديث رقم ( 2 ) تسلسل ( 749 ) .
( 3 ) راجع من التهذيب : كتاب الوصايا ، باب 10 الرجوع في
الوصية ، حديث رقم ( 4 ) تسلسل ( 751 ) ، ومن الكافي : كتاب
الوصايا ، باب أن صاحب المال أحق بماله ، حديث رقم ( 5 ) طبع طهران