ما تنفك اليد فيه عن الملك وعليه فلا غرامة للثاني ببدل العين .
وضعف كما في الجواهر تبعا للمسالك بأن الاقرار بالغصب : إما
أن يقتضي الاقرار بالملك على وجه يقتضي الضمان أو لا . فإن اقتضاه فقد أقر
للاثنين بذلك فكانت كالسابقة فيضمن للثاني ، وإن لم يقتض لم يجب الدفع
إلى الأول في هذه الصورة فضلا عن الغرم للثاني لعدم الاقرار له بما يقتضي
الملك لأن الفرض أعمية الغصب من الملك ، ( واحتمال ) الفرق بعدم المعارض
للأول بخلاف الثاني الذي عارضه حق الأول بسبب الاقرار ( يدفعه ) :
أنه مقتض لعدم الغرامة للثاني ، وإن صرح بالملكية ( 1 ) انتهى .
وأنت خبير بوضوح الفرق بين الاقرار بالملك ، والاقرار بالغصب
الذي قد عرفت كونه أعم منه ، فيغرم في الأول بخلاف الثاني .
هذا
والمسألة وإن كانت من أحكام الاقرار إلا إنا تعرضنا لها استطرادا لكونها
متعلقا بما في اليد .
هامش
( 1 ) راجع ذلك من الجواهر في كتاب الاقرار ، النظر الرابع في
اللواحق في المقصد الأول منها ، في شرح قول المحقق ( وكذا لو قال :
غصبتها من فلان بل من فلان ) وعلق عليه بقوله : لأن الاقرار بالغصب
من الشخص يستلزم الاقرار له باليد الدالة على الملكية . ثم ذكر اشكال
القواعد على ذلك إلى قوله : وفيه : إن الاقرار . . الخ .
وفي مسالك الشهيد الثاني في نفس الباب . علق على قول المحقق ذلك
بتوجيهه " بأن الاقرار بالغصب من الشخص يستلزم الاقرار له باليد إلى
قوله في رد ذلك : " ويضعف بأن الاقرار بالغصب . . " إلى آخر
ما ذكر في المتن من عبارة الجواهر .