في أبواب الفقه المعللة بها في كلماتهم وإن ذكر بعض لها وجوها
ومؤيدات لعلها لا تخلو من مناقشة .
منها ما ذكره المدقق التستري الشيخ أسد الله قده في رسالته
المعمولة لهذه ( القاعدة ) ما لفظه : " ومما يؤيده مطلقا في التصرفات القولية
إن المقر حيث كان قادرا على انشاء المقر به عندما أقر به ، فتكليفه مع
فقد البينة عليه بفعله لاثباته مع أن المرجع إليه في قصد مدلوله وكونه
لاغيا ظاهرا في نظره ، بل ممتنعا لكونه تحصيلا للحاصل في الطلاق ونحوه
خال من حكمة يعتد بها ، فينبغي عدم اعتبار الشارع لمثله ، فإذا ثبت
ذلك بحسب الأصل اطرد فيها إذا عرض ما يمنع من الانشاء كموت الزوج
ونحوه ، فليتأمل في ذلك " انتهى .
وفيه : إن خلو التكليف بفعله لاثباته للغويته عنده أو لامتناعه لكونه
من تحصيل الحاصل عن الحكمة ، مبني على تصديقه فيما أقر به وتحققه
في الواقع ، وهو أول الكلام ، فتكون فائدة التكليف بفعله الحكم بنفوذه
بلغة الفقيه — صفحة 332
مساهمون: السيد محمد آل بحر العلوم
ص٣٣٢