ولم نقف لهم في هذا التفصيل على مستند . والحق ، أنه : إن اعتبرت
الاطلاقات والعمومات المتضمنة لثبوت ولاية الحاكم وجب القول بثبوت
ولايته في النكاح على الصغير والمجنون مطلقا كما في ولاية المال ، وإلا
وجب نفيها كذلك . وأما التفصيل فلا وجه له ، ولعلهم نظروا في ذلك
إلى أن الصغير لا حاجة له إلى النكاح ، بخلاف من بلغ فاسد العقل ،
وهو غير واضح ، فإن الحاجة للكبير ، وإن كانت أوضح ، لكنها ليست
منتفية في حق الصغير ، خصوصا الأنثى ، والمسألة محل إشكال ، وللنظر فيها
مجال " ( 1 ) .
وقال في ( الكشف ) : " ولا ولاية له على الصغيرين للأصل ،
وعدم الحاجة فيهما ، وفيه نظر ظاهر ، فإن استند الفرق إلى الاجماع
صح ، وإلا أشكل " ( 2 ) انتهى .
هامش
( 1 ) يقصد بالسيد السند : السيد محمد بن علي بن الحسين بن أبي الحسن
الموسوي الجبعي صاحب المدارك المتوفى سنة 1009 ه ، العيلم المحقق ،
تلمذ على أبيه تلميذ الشهيد الثاني وعلى المقدس الأردبيلي وغيرهما من
فحول الفقهاء . وكان الشهيد الثاني صاحب المسالك جده لأمه ،
فلذلك غير عنه سيدنا في المتن بسبطه . من آثاره العلمية غير المدارك
شرح مفصل على المختصر النافع للمحقق الحلي ، ولعله لم يزل من نفائس
المخطوطات . ولقد نقل نفس العبارة المشار إليها في المتن شيخنا المحقق
البحراني في حدائقه في باب ( ولاية الحاكم ) .
( 2 ) يقصد ( كشف اللثام في شرح قواعد الأحكام ) تأليف المحقق
محمد بن الحسن الأصبهاني الشهير بالفاضل الهندي المتوفى سنة 1137 ه بأصبهان
والمدفون فيها . راجع هذه العبارة في كتاب النكاح منه ، الفصل الثاني في
الأولياء ، في قول العلامة : وأما الحكم فإن ولاية الحاكم تختص في النكاح .