التاسع حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه ، فلو صالح
المحرومة عن حقها مصالح وجب دفع القيمة إلى من انتقل الحق إليه
بالصلح ، سواء كان أجنبيا " أو بعض الورثة ، وهو واضح ، وإن توهم
بعض المعاصرين بطلان الصلح مطلقا " ، بناء على ما احتمله في دفع القيمة
من كونه حكما " تكليفيا محضا لا شائبة فيه للوضع كما لو نذر اعطاء درهم
لزيد ، وفساد المبني بمكان من الوضوح لمخالفته صريح الأخبار الناطقة
بإرثها من القيمة .
وما أبعد ما بين هذا القول ، والقول بتعلق حقها بالأعيان ، وللوارث
تبديله بالقيمة .
العاشر الأقوى على القول بالتفصيل بين ذات الولد وغيرها
أنه لا فرق في الولد بين الذكر والأنثى والخنثى ، ولا بين الولد وولد
الولد ، وإن لم يكن وارثا " ، لوجود الولد الصلبي ، ولا بين كونها ولدته
في نكاح ترث به أولا ، كما لو أولدها في المتعة ثم تزوجها بعقد دائم
ومات عنها كذلك ، بل ولا بين ما لو أولدها بنكاح صحيح أو ملحق به كالشبهة
لو تزوجها بعد ذلك ومات عنها ، إذا كانت الشبهة لهما ، بل وإن
اختصت به دونها لكونها ذات ولد منه ، وفيما لو اختصت بها دونه
إشكال : من أنه زان ، فليست بذات ولد منه شرعا " ، ومن أنها ذات
ولد صحيح بالنسبة إليها ، كل ذلك لاطلاق ( المقطوعة ) بناء على الاعتماد
عليها في التفصيل بين ذات الولد وغيرها . و ( دعوى ) الانصراف في
بعض الصور المذكورة إن سلمت ( فهو ) من الانصراف البدوي
بالذي لا تعويل عليه .
الحادي عشر لو ملكت الزوجة شيئا " من رقبة الأرض يساوي
فرضها أو أزيد في حياة زوجها بأحد الأسباب المملكة ، فحكمها بالنسبة
بلغة الفقيه — صفحة 113
مساهمون: السيد محمد آل بحر العلوم
ص١١٣