القائمة بتلك الأعيان المنتشرة في جميع أجزائها بما يساوي شاة مثلا .
وبذلك يظهر : أن ما ثبت جوازه للمالك من العزل والقسمة والتبديل
ونحو ذلك مما هو مخالف لقواعد الشركة ، كله جار على القاعدة ، لا مخالف
لها ، وإنما ثبت تخصيصها بدليل خاص .
السابع : أنه على القول بالتفصيل بين ذات الولد وغيرها ، لو اجتمعتا
فهل يجوز الأولى كمال النصيب من العراص وغير البناء ، وعليها دفع
نصف قيمة البناء للأخرى ، لأنها ترث الثمن في ذلك بالفريضة ، غير
أنه مع التعدد تقسم بينهن والمحرومة بحكم المعدومة في ذلك ، فتختص هي
بها ، وعليها دفع ما ترث الأخرى منها ؟ أم لها نصف ذلك ، ويرجع
الباقي إلى الورثة ، وعليهم دفع نصيب الأخرى من القيمة ، لأنها تحجب
الأولى عن الكمال ، لصدق التعدد بوجودها ، وإن لم ترث لحرمانها
بالدليل ؟ وجهان : والأول هو الأقوى ، لما عرفت من عدم الدليل على
الحجب ، مع الحرمان .
الثامن : الأقوى توزيع الدين على ما ترث منه الزوجة وما تحرم منه
لتعلق الدين استيفاء بمجموع التركة ، وليس للوارث غيرها ، اخراج
الدين كله مما ترث منه ليسلم له ما تحرم منه ، كما أن ليس لها اخراجه
بكله مما تحرم منه ، لأن في كل منهما ضررا " على الآخر ، وهو منفي
عقلا ونقلا ، مضافا " إلى أن العدل والانصاف يقتضيان التوزيع .
بلغة الفقيه — صفحة 112
مساهمون: السيد محمد آل بحر العلوم
ص١١٢