تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
المحققين رحمه الله وبعض المتأخرين ، وبين من منع فيما كان واجبا بالذات كما في ( الرياض ) بل فيه بعد نفي الحلاف : إن عليه الاجماع في كلام جماعة ( 1 ) وبين مانع في كل ما كان الغرض الأهم منه الآخرة والجواز فيما كان الغرض الأهم منه الدنيا كما عن السيد في ( مفتاح الكرامة ) ( 2 )
شرح
( 1 ) في كتاب التجارة في شرح قول المصنف : السادس ( يعني مما يحرم التكسب به ) : أخذ الأجرة على الواجب : من تغسيل الأموات وتكفينهم وحملهم ودفنهم . . قال سيدنا في ( الرياض ) : " ونحوها الواجبات الأخر التي تجب على الأجير عينا أو كفاية وجوبا ذاتيا بلا خلاف ، بل عليه الاجماع في كلام جماعة ، وهو الحجة ، مع منافاته الاخلاص المأمور به كتابا وسنة وأخرج بالذاتي : التوصلي كأكثر الصناعات الواجهة كفاية توسلا إلى ما هو المقصود من الأمر بها ، وهو انتظام أمر المعاش والمعاد ، فإنه كما يوجب الأمر بها كذا يوجب أخذ الأجرة عليها ، لظهور عدم انتظام المقصود بدونه ، مع أنه عليه الاجماع نصا وفتوى ، وبذلك يندفع ما يورد من الاشكال بهذه الواجبات في هذا المجال . " : ( 2 ) في شرح قول المحقق : الخامس ( أي مما يحرم التكسب به ) : ما يجب على الانسان فعله يحرم الأجر عليه كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم قال السيد في الشرح في جملة كلام له : " إن ما وجب كفاية لذاته يحرم أخذ الأجرة عليه . وهو كل ما تعلق أولا وبالذات بالأديان كالفقاهة وإقامة الحجج العلمية ودفع الشبهات وحل المشكلات والأمر بالمعروف والتغسيل والتكفين ، لأنه راجع إلى الدين ، أو الأبدان كالطبابة والتمريض واطعام الجائعين وستر العراة وإغاثة المستغيثين في النائبات على ذوي اليسار وانقاذ الغرقي ( إلى قوله ) والذي يجوز أخذ الأجرة عليه من الواجب الكفائي هو ما يتعلق أولا وبالذات بالأموال وإن رجع بالآخرة إلى
بلغة الفقيه — صفحة 11 | السيد محمد آل بحر العلوم / السيد محمد تقي آل بحر العلوم