فلدليل قوي دل عليه مفقود مثله في المقام . وأما منع كونه مورد القسمة
فمكابرة وإن تضمنت المعاوضة لوجوب حفظ المال على من هو في يده ولو
بتلف بعضه لو توقف عليه ، فإذا وجب حفظه ولو بتلف بعضه فبالتعويض
وأخذ بدل التالف يجب بالأولوية ، فالقسمة هنا ضرورية فإذا كان من مواردها
تعينت القسمة . وهل له توليتها لأنه أمين وهو المخاطب بالحفظ بحسب
الامكان أو يرجع بها إلى الحاكم ؟ ولعل الأخير هو الأقوى والأحوط
والله العالم بحقائق أحكامه
إلى هنا ينتهي الجزء الثاني ، ويليه الجزء الثالث . وأوله :
رسالة
في أخذ الأجرة على الواجبات
بلغة الفقيه — صفحة 383
مساهمون: السيد محمد آل بحر العلوم
ص٣٨٣