تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
فلدليل قوي دل عليه مفقود مثله في المقام . وأما منع كونه مورد القسمة فمكابرة وإن تضمنت المعاوضة لوجوب حفظ المال على من هو في يده ولو بتلف بعضه لو توقف عليه ، فإذا وجب حفظه ولو بتلف بعضه فبالتعويض وأخذ بدل التالف يجب بالأولوية ، فالقسمة هنا ضرورية فإذا كان من مواردها تعينت القسمة . وهل له توليتها لأنه أمين وهو المخاطب بالحفظ بحسب الامكان أو يرجع بها إلى الحاكم ؟ ولعل الأخير هو الأقوى والأحوط والله العالم بحقائق أحكامه إلى هنا ينتهي الجزء الثاني ، ويليه الجزء الثالث . وأوله : رسالة في أخذ الأجرة على الواجبات
بلغة الفقيه — صفحة 383 | السيد محمد آل بحر العلوم / السيد محمد تقي آل بحر العلوم