تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
إليها بالحيازة ، فملكية الإمام لها نظير ملكية الله تعالى للأشياء التي لا تنافي معها ملكية العباد . لكن هذا الحكم لا يعم أمواله المختصة به ، ولو بالإمامة ، بل تختص منه بما اشتد مسيس حاجة الناس إليه وتوقف ضرورة التعيش عليه كالنار وللكلاء ، فافهم واغتنم . هذا تمام الكلام في أراضي الأنفال من حيث موضوعها وأما حكمها : فهي للإمام عليه السلام - بعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) - القائم مقامه ، فلا يجوز لأحد التصرف فيها إلا بإذنه ، كما تقتضيه أصول المذهب وقواعده - مطلقا - في زمان الحضور والغيبة ، وجواز التصرف في ذلك لنا في الثاني ، لا لسقوط الإذن بالنسبة إلينا ، كما لعله يظهر من ( المدارك ) وغيره بل لحصوله منهم لنا بأخبار التحليل والإباحة لشيعتهم وهو - في الجملة - مما لا خلاف فيه ، وإن وقع الخلاف في مقدار ما حللوه : فمنهم من أفرط في ذلك ، وعمم الحكم بالإباحة والتحليل لمطلق ما للإمام عليه السلام حتى الخمس ، فأسقطه في زمان الغيبة ، إلا أنه قول متروك ، رماه غير واحد بالندرة والشذوذ ( 1 ) ومنهم - من خصه
شرح
( 1 ) وهو مذهب ( سلار ) من القدماء ، واختاره من المتأخرين : الفاضل المولى محمد باقر في الذخيرة . قال العلامة في ( المختلف - آخر كتاب الزكاة ) الفصل الثالث في الأنفال - وقبل انتهاء الكتاب بيسير فإنه بعد استعراض الأقوال في المسألة وذكر احتجاجاتهم فيها ، وعرض احتجاج سلار وأتباعه ، في سقوط أصل الخمس حال الغيبة - قال : " . واعلم أن هذا القول بعيد عن الصواب ، لضعف الأدلة المقاومة لنص القرآن ، والاجماع على تحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه " .