- عليه السلام - أخرج منه الخمس لله وللرسول ، وقسم بينهم أربعة أخماس
وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلما غنموا للإمام ( عليه السلام ) يجعله
حيث أحب ) ( 1 )
ورواية أبي بصير : ( كل شئ قوتلوا عليه على شهادة أن لا إله
إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فإن لنا خمسه ) ( 2 )
ومن الثانية - : ما تقدم مما دل على كونها للمسلمين ، ومعارضتها
للأولى من تعارض العام والخاص المطلق ، الموجب لحمل العام على الخاص
أو المطلق على المقيد ، لأن تلك الأخبار التي هي من الطائفة الأولى كعموم
الآية الدالة على وجوب الخمس ، شاملة - بعمومها أو إطلاقها للأراضي
وغيرها من منقول الغنائم ، وهذه الأخبار التي هي من الطائفة الثانية الدالة
كونها للمسلمين مختصة بخصوص الأراضي ، وما لا يحول وينقل - وإن كانت
مطلقة بالنسبة إلى جميعها أو الباقية بعد إخراج الخمس منها - إلا أنها -
باطلاقها أخص من الأولى ، والخاص المطلق ، وإن كان بالنسبة إلى ما هو
مندرج فيه - مطلقا أو عاما - مقدم على العام المطلق الشامل له ولغيره
ومع وجود المرجحات الداخلية - من العموم والخصوص المطلقين - لا يرجع
إلى المرجحات الخارجية من موافقة الكتاب ومخالفة الجمهور .
شرح
( 1 ) وسائل الشيعة للحر العاملي ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال وما يختص
بالإمام حديث رقم ( 3 ) وسند الرواية هكذا : وعنه - أي محمد بن يعقوب - عن
أبيه عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) . .
( 2 ) تمام الرواية وسندها - كما عن الوسائل للحر العاملي : كتاب الخمس
أبواب الأنفال باب وجوب ايصال حصة الإمام حديث رقم ( 9 ) - هكذا محمد
ابن محمد في ( المقنعة ) عن أبي بصير عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : " كل
شئ قوتل عليه . . " .