تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
( إنه ظاهر كلام الأصحاب ) وفي ( الجواهر ) - بعد نسبته إلى ظاهرهم : ( كأنه من المسلمات عندهم ) وحكي عن بعض : التصريح بالثاني ، بل في ( الحدائق ) : ( إن اختصاص الخمس بالمنقول من الغنائم هو ظاهر الأخبار ) : بل فيه : ( إنه لم يعرف دليلا ولا وقف على مستند يوجب الخمس في ذلك إلا ظاهر الآية ) قلت : الكلام في هذه المسألة - مرة - من حيت أخبارها ، وأخرى من حيث كلمات الأصحاب فيها . أما الكلام في الأولى : فهنا طوائف من الأخبار : واحدة منها - دلت على وجود الخمس في هذه الأراضي بالعموم أو الاطلاق . وأخرى - على عدمه - كذلك - وكونها للمسلمين . وثالثة - ما دل على أن الأرض كلها للإمام - عليه السلام - . فمن الأولى - رواية أبي حمزة : ( إن الله جعل لنا - أهل البيت - سهاما ثلاثة في جميع الفيئ - إلى أن قال - : وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا ، والله ، يا أبا حمزة ، ما من أرض تفتح ، ولا خمس بخمس فيضرب على شئ منه إلا كان حراما على من يصيبه ، فرجا كان أو مالا ) ( 1 ) وحسنة معاوية بن وهب ، وفيها : ( السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم ، كيف يقسمون ؟ قال : إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام
شرح
( 1 ) وسند الحديث - كما عن الوسائل للحر العاملي ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، باب إباحة حصة الإمام من الخمس للشيعة حديث رقم ( 19 ) - هكذا : وعن علي بن محمد ، عن علي بن العباس ، عن الحسن بن عبد الرحمان عن عاصم بن حميد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - قال : إن الله جعل . .
بلغة الفقيه — صفحة 218 | السيد محمد آل بحر العلوم / السيد محمد تقي آل بحر العلوم