( إنه ظاهر كلام الأصحاب ) وفي ( الجواهر ) - بعد نسبته إلى ظاهرهم :
( كأنه من المسلمات عندهم ) وحكي عن بعض : التصريح بالثاني ، بل
في ( الحدائق ) : ( إن اختصاص الخمس بالمنقول من الغنائم هو ظاهر
الأخبار ) : بل فيه : ( إنه لم يعرف دليلا ولا وقف على مستند يوجب
الخمس في ذلك إلا ظاهر الآية )
قلت : الكلام في هذه المسألة - مرة - من حيت أخبارها ، وأخرى
من حيث كلمات الأصحاب فيها .
أما الكلام في الأولى : فهنا طوائف من الأخبار :
واحدة منها - دلت على وجود الخمس في هذه الأراضي بالعموم
أو الاطلاق .
وأخرى - على عدمه - كذلك - وكونها للمسلمين .
وثالثة - ما دل على أن الأرض كلها للإمام - عليه السلام - .
فمن الأولى - رواية أبي حمزة : ( إن الله جعل لنا - أهل البيت -
سهاما ثلاثة في جميع الفيئ - إلى أن قال - : وقد حرمناه على جميع الناس
ما خلا شيعتنا ، والله ، يا أبا حمزة ، ما من أرض تفتح ، ولا خمس بخمس
فيضرب على شئ منه إلا كان حراما على من يصيبه ، فرجا كان
أو مالا ) ( 1 )
وحسنة معاوية بن وهب ، وفيها : ( السرية يبعثها الإمام فيصيبون
غنائم ، كيف يقسمون ؟ قال : إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام
شرح
( 1 ) وسند الحديث - كما عن الوسائل للحر العاملي ، كتاب الخمس ، أبواب
الأنفال ، باب إباحة حصة الإمام من الخمس للشيعة حديث رقم ( 19 ) - هكذا :
وعن علي بن محمد ، عن علي بن العباس ، عن الحسن بن عبد الرحمان عن عاصم بن
حميد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - قال : إن الله جعل . .