أخذها . قلنا : فإن أخذها منه ؟ قال : يرد إليه رأس ماله ، وله
ما أكل منها ) ( 1 ) .
ومنها - صحيحة ابن ربيع الشامي : لا تشتروا من أرض السواد - إلى
أن قال - : فإنها فيئ للمسلمين ) ( 2 )
ومنها - خبر محمد بن شريح : ( سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن شراء
الأرض من أرض الخراج ؟ فكرهه ، وقال : إنما أرض الخراج للمسلمين
فقالوا له : فإنه يشتريها الرجل ، وعليه خراجها ؟ فقال : لا بأس ، إلا
أن يستحيى من عيب ذلك ) ( 3 ) .
ومنها - صحيحة صفوان : ( قال : حدثني أبو بردة ، قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف ترى في شراء أرض الخراج ؟ قال : ومن
يبيع ذلك - وهي أرض المسلمين ؟ قال : قلت : يبيعها الذي هي في
يده ، قال : ويصنع بخراج المسلمين ماذا ؟ - ثم قال - : لا بأس أن يشتري
حقه منها ويحول حق المسلمين عليه ، ولعله يكون أقوى عليها وأملأ
بخراجهم منه ) ( 4 )
ومنها - مرسلة حماد - الطويلة - ( . . عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) :
شرح
( 1 ) ذكرها الشيخ - قدس سره - في التهذيب في الجزء السابع كتاب
التجارات الباب الحادي عشر باب أحكام الأرضين ( 652 ) ( 1 ) وفي آخرها " وله
ما أكل من غلتها بما عمل " فراجع :
( 2 ) ذكرها الشيخ - قدس سره - في التهذيب في ( 11 ) باب أحكام الأرضين
( 653 ) ( 2 ) : عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال لا تشتر
من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هو فيئ للمسلمين .
( 3 ) ذكره الشيخ - قدس سره - في نفس الباب من التهذيب ( 654 ) ( 3 ) .
( 4 ) ذكره الشيخ - قدس سره - فيه في نفس الباب منه ( 686 ) ( 35 ) .