وأهل وأهالي ، وليل وليالي - غير قياسي ) ( 1 ) .
وكيف كان ، فها هنا مقالات :
المقالة الأولى : في الأرض المفتوحة عنوة - بفتح العين المهملة
وسكون النون - وهي المأخوذة بالقهر والغلبة المستلزمة لذلك والخضوع .
ومنه قوله تعالى : ( وعنت الوجوه للحي القيوم ) ( 2 )
فما كان منها عامرا - يوم الفتح - فهو للمسلمين قاطبة ، ولمن يدخل
في الاسلام ولمن يوجد - بعد ذلك - بالسوية ، من غير تفاضل بينهم ،
فضلا عن التخصيص بالمقاتلة منهم .
ويدل عليه - بعد الاجماع بقسميه البالغ منقوله فوق حد الاستفاضة
المعتضد بدعوى غير واحد الوفاق ، وعدم الخلاف في ذلك ، فلا يعبأ بما
وقع من التعبير عنه بالمشهور في ( الكفاية ) - ( 3 )
الأخبار المستفيضة التي منها : صحيحة الحلبي ( عن السواد : ما منزلته ؟
فقال : هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم
ولمن لم يخلق - بعد - فقلنا : الشراء من الدهاقين ؟ قال : لا يصلح إلا
أن يشترى منهم على أن يجعلها للمسلمين ، فإن شاء ولي الأمر أن يأخذها
شرح
( 1 ) راجع : المصباح المنير للفيومي باب الألف بمادة ( الأرض ) .
( 2 ) سورة طه / 111 .
( 3 ) حيث قال في كتاب الجهاد : " القول في أحكام الأرضين وهي على
أقسام أربعة : الأول - المفتوحة عنوة - إلى أن يقول : والمراد بالمفتوحة عنوة المأخوذة
بالغلبة والقهر والاستيلاء وحكمها على المشهور أنها للمسلمين قاطبة لا يختص بها
الغانمون وعند بعضهم أنها كذلك بعد إخراج الخمس لأهله إلى آخر كلامه " قده "
والظاهر عدم الاشكال في تعبيره ( قدس سره ) بالمشهور إذ هو في قبال قول
البعض من أنها لجميع المسلمين بعد اخراج الخمس لأهله ، فراجع .