تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
وأهل وأهالي ، وليل وليالي - غير قياسي ) ( 1 ) . وكيف كان ، فها هنا مقالات : المقالة الأولى : في الأرض المفتوحة عنوة - بفتح العين المهملة وسكون النون - وهي المأخوذة بالقهر والغلبة المستلزمة لذلك والخضوع . ومنه قوله تعالى : ( وعنت الوجوه للحي القيوم ) ( 2 ) فما كان منها عامرا - يوم الفتح - فهو للمسلمين قاطبة ، ولمن يدخل في الاسلام ولمن يوجد - بعد ذلك - بالسوية ، من غير تفاضل بينهم ، فضلا عن التخصيص بالمقاتلة منهم . ويدل عليه - بعد الاجماع بقسميه البالغ منقوله فوق حد الاستفاضة المعتضد بدعوى غير واحد الوفاق ، وعدم الخلاف في ذلك ، فلا يعبأ بما وقع من التعبير عنه بالمشهور في ( الكفاية ) - ( 3 ) الأخبار المستفيضة التي منها : صحيحة الحلبي ( عن السواد : ما منزلته ؟ فقال : هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق - بعد - فقلنا : الشراء من الدهاقين ؟ قال : لا يصلح إلا أن يشترى منهم على أن يجعلها للمسلمين ، فإن شاء ولي الأمر أن يأخذها
شرح
( 1 ) راجع : المصباح المنير للفيومي باب الألف بمادة ( الأرض ) . ( 2 ) سورة طه / 111 . ( 3 ) حيث قال في كتاب الجهاد : " القول في أحكام الأرضين وهي على أقسام أربعة : الأول - المفتوحة عنوة - إلى أن يقول : والمراد بالمفتوحة عنوة المأخوذة بالغلبة والقهر والاستيلاء وحكمها على المشهور أنها للمسلمين قاطبة لا يختص بها الغانمون وعند بعضهم أنها كذلك بعد إخراج الخمس لأهله إلى آخر كلامه " قده " والظاهر عدم الاشكال في تعبيره ( قدس سره ) بالمشهور إذ هو في قبال قول البعض من أنها لجميع المسلمين بعد اخراج الخمس لأهله ، فراجع .