ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري ) بعد حمل صيرورته للمشتري على الملك
المستقر كما فهمه المشهور ، دون أصل الملك ، كما عليه الشيخ ، ومانعية
التزلزل عن ضمان المقبوض لم تنفك عن مطلق الخيار .
وبهذا التعميم وغيره - كما ستعرف - صرح بعض الأصحاب :
قال في ( الدروس ) : ( . . ولو تلف بعد قبض المشتري فهو من ماله
إلا أن يختص بالخيار ، فيكون من البائع . . ) انتهى ( 1 ) من غير تقييد
للخيار في كلامه بما يخصصه ببعضه .
وقال جدنا في ( الرياض ) بعد بيان قاعدة ما إذا تلف المبيع قبل
قبضه فهو من مال بائعه - : ( . . وكذا لو تلف المبيع أو الثمن بالآفة
الإلهية بعد قبضه وقبل انقضاء خيار المشتري أو البائع ، فإن التلف في مدة
الخيار ممن لا خيار له بلا خلاف أجده ، لما مر في كل من خياري الشرط
والحيوان : من المعتبرة المستفيضة ، وأخصيتها من المدعى مندفعة بعدم
القائل بالفرق بين الطائفة . . ) ( 2 )
وقال في ( مفتاح الكرامة ) : ( لقد حكم المصنف - هنا - وفي
التذكرة والمحقق الثاني والفاضل الميسي : أنه يكون من المشتري إن كان الخيار
للبائع أو لهما أو لأجنبي ، وأنه إن كان للمشتري - خاصة - فمن البائع
وهو - فيما عدى الأجنبي وما عدى ما إذا كان الخيار لهما - على ما ستعرف
الحال فيه - موافق لما في ( السرائر ) و ( جامع الشرائع ) لابن سعيد ،
و ( الإرشاد ) وشرحه لولده ، ( ومجمع البرهان ) : من أن التلف إن كان
في مدة الخيار ، فهو ممن لا خيار له ، وهو معنى ما في ( الشرائع )
و
شرح
( 1 ) راجع من دروس الشهيد : كتاب البيع ، درس في القبض .
( 2 ) كتاب التجارة ، الفصل الثالث في الخيار في شرح قول المحقق : الخامسة
إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه . .