التأمل في كليتها بحيث تعم الثمن والمثمن وأنواع الخيارات ، بايعا كان
ذو الخيار أو المشتري .
والأصل فيه - قبل الاجماع - : صحيحة ابن سنان : ( عن الرجل
يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين ، فيموت العبد أو الدابة
أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟ فقال : على البائع حتى ينقضي
الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري ) ( 1 ) شرط له أم لم
يشترط - وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري فهو من
مال البائع ) ( 2 )
ورواية عبد الرحمان ابن أبي عبد الله : قال : ( سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل : اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين
فماتت عنده ، وقد قطع الثمن : على من يكون ضمان ذلك ؟ قال : ليس
على الذي اشترى ضمان حتى يمضي بشرطه ) ( 3 )
ومرسلة ابن رباط : ( إن حدث في الحيوان حدث قبل ثلاثة أيام
فهو من مال البائع ) ( 4 )
والنبوي المروي في ( قرب الإسناد ) في العبد المشترى بشرط فيموت
شرح
( 1 ) وسائل الشيعة للحر العاملي ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، باب تلف
الحيوان قبل الثلاثة حديث رقم ( 2 ) .
( 2 ) وهذه الفقرة الأخيرة من رواية أخرى عن بن سنان أيضا ، راجع
نفس المصدر باب أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار . . حديث رقم ( 2 )
( 3 ) وسائل الشيعة للحر العاملي ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، باب أن
الحيوان إذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة حديث رقم ( 1 )
( 4 ) المصدر نفسه ، حديث رقم ( 5 )