منها - ما لا يجوز عليه شئ من ذلك ، فلا يسقط بالاسقاط ، ولا
ينقل بالنواقل ، ولا ينتقل بالإرث ونحوه : كحق الأبوة ، وولاية الحاكم
وحق الاستمتاع بالزوجة للزوج ، وحق الجار على جاره ، والمؤمن على
أخيه : فإنها حقوق لأربابها لا تسقط ، ولا تنتقل إلى غيرهم بوجه من
الوجوه .
ومنها - ما يجوز فيه كل ذلك ، كحق الخيار ، وحق القصاص ، وحق
الرهانة ، وحق التحجير ، وحق الشرط المطلق .
ومنها - ما يسقط بالاسقاط ، ولا ينقل ولا ينتقل ، كحق الغيبة ،
والايذاء بضرب أو شتم أو إهانة أو نحو ذلك - بناء على كونه حقا -
ولذا يجب الاستحلال منه ، ولا يكتفى بالتوبة في التخلص عنه ( 1 ) .
ومنها - ما يسقط بالاسقاط ، وينتقل بالإرث - على قول - ولا ينقل بالنواقل
كحق الشفعة للشريك المسبب عن بيع شريكه .
ومنها - ما ينقل - مجانا لا بعوض - كحق القسم بين الزوجات بناء
على عدم مقابلته بالأعواض .
ومنها - المصاديق المشتبهة بين كونها حكما أو حقا .
وإن وقع الخلاف في ذلك في بعض ما تقدم - أيضا - كحق الرجوع
في المطلقة الرجعية وحق السبق في المسجد ، والأوقاف العامة ، والطرق النافذة
ومنشأ هذا الاختلاف : هو إن الموجب للحق : إما أن يكون علة
تامة ، فيستحيل انفكاكه عنه بسقوط أو انتقال ، لاستحالة تخلف المعلول
عن علته التامة ، كولاية الآباء والأقارب ، والحاكم ، ومنصوبه . والعزال
هامش
( 1 ) وربما قيل : إنها محض الحكم بالإثم ، ويكفي بالتخلص عنه بمحض التوبة
شأن كل إثم بين العبد وربه .