تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
- في جواب المناقشة على الرواية - : ( . ، فليكونا قبضا ، للاجماع على عدم ارتفاعه إلا به ) ( 1 ) وتبعه - في كيفية نقل الاجماع وحصر المسوغ بالقبض - الفاضل الجواد في ( شرح اللمعتين ) حيث قال - في وجه سقوط المناقشة : ( . بالاجماع المدعى على عدم ارتفاع المنع - تحريما أو كراهة - بدون القبض ) ( 2 ) ولا يخفى عليه الفرق الواضح بين النقلين ، واختلاف لزوم التخصيص على الطريقين . القول الخامس - ما ذهب إليه في ( المبسوط ) حيث قال : " . .
شرح
( 1 ) راجع : كتاب التجارة ، لو أحق البيع ، الثالث في القبض وأحكامه وتمام عبارته - فيما يخص الموضوع - : " . . والمناقشة فيهما : بضعف الدلالة من حيث أن ظاهر الأولى أن البيع قبل القبض لا يجوز حتى يكيل أو يوزن ، وذلك لا يدل على كون القبض ذلك ، ولا يدل على ذلك بضم السؤال ، إذ يصح جواب السائل : هل يجوز قبل القبض ؟ بأنه لا يجوز قبله بدون أحد الأمرين . والثانية : أنه يعتبر في انتقال الضمان من البائع إلى المشتري : نقل المتاع وإخراجه من بيته وليس فيه تفسير القبض بكونه عبارة عن ماذا ، مع أنه ظاهرها أنه يعتبر في انتقال الضمان الاخراج من بيت البائع ، ولا قائل به - مدفوعة : بظهور الأولى في ارتفاع المنع تحريما أو كراهة بأحد الأمرين فليكون قبضا . . " . ( 2 ) لعل المقصود : شرح اللمعة المسمى ب‍ ( الأنوار الغروية ) للفاضل الشيخ محمد جواد ابن الشيخ محمد تقي ابن الشيخ محمد الأحمدي البياتي ، الشهير ب‍ ( ملا كتاب ) المتوفى بعد سنة 1267 ه‍ وهو كتاب كبير يحتوي على عامة أبواب الفقه في عدة مجلدات ، وتمم بعض أبوابه ولده الشيخ حسين في عدة مجلدات أيضا والكتاب لا يزال مخطوطا ، توجد نسخته في بعض خزائن المخطوطات في النجف الأشرف .
بلغة الفقيه — صفحة 124 | السيد محمد آل بحر العلوم / السيد محمد تقي آل بحر العلوم