- في جواب المناقشة على الرواية - : ( . ، فليكونا قبضا ، للاجماع على
عدم ارتفاعه إلا به ) ( 1 )
وتبعه - في كيفية نقل الاجماع وحصر المسوغ بالقبض - الفاضل الجواد
في ( شرح اللمعتين ) حيث قال - في وجه سقوط المناقشة : ( . بالاجماع
المدعى على عدم ارتفاع المنع - تحريما أو كراهة - بدون القبض ) ( 2 )
ولا يخفى عليه الفرق الواضح بين النقلين ، واختلاف لزوم التخصيص
على الطريقين .
القول الخامس - ما ذهب إليه في ( المبسوط ) حيث قال : " . .
شرح
( 1 ) راجع : كتاب التجارة ، لو أحق البيع ، الثالث في القبض وأحكامه
وتمام عبارته - فيما يخص الموضوع - : " . . والمناقشة فيهما : بضعف الدلالة من
حيث أن ظاهر الأولى أن البيع قبل القبض لا يجوز حتى يكيل أو يوزن ، وذلك
لا يدل على كون القبض ذلك ، ولا يدل على ذلك بضم السؤال ، إذ يصح جواب
السائل : هل يجوز قبل القبض ؟ بأنه لا يجوز قبله بدون أحد الأمرين . والثانية :
أنه يعتبر في انتقال الضمان من البائع إلى المشتري : نقل المتاع وإخراجه من بيته
وليس فيه تفسير القبض بكونه عبارة عن ماذا ، مع أنه ظاهرها أنه يعتبر في انتقال
الضمان الاخراج من بيت البائع ، ولا قائل به - مدفوعة : بظهور الأولى في ارتفاع
المنع تحريما أو كراهة بأحد الأمرين فليكون قبضا . . " .
( 2 ) لعل المقصود : شرح اللمعة المسمى ب ( الأنوار الغروية ) للفاضل الشيخ
محمد جواد ابن الشيخ محمد تقي ابن الشيخ محمد الأحمدي البياتي ، الشهير ب ( ملا كتاب ) المتوفى بعد سنة 1267 ه وهو كتاب كبير يحتوي على عامة أبواب
الفقه في عدة مجلدات ، وتمم بعض أبوابه ولده الشيخ حسين في عدة مجلدات أيضا
والكتاب لا يزال مخطوطا ، توجد نسخته في بعض خزائن المخطوطات في
النجف الأشرف .