تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨

القائل : « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » . ب - الوجوب التكليفي للقبض والاقباض في المعاملات ، كما في البيع الحال الذي يكون القبض والاقباض شرطاً ضمنيّاً ارتكازياً ، وكما في وجوب ردّ الأمانات إلى أهلها ، إن الله تعالى يقول : ( إنّ اللهَ يأمركم أنْ تؤدّوا الأماناتِ إلى أهلِها ) ( 1 ) . ج - الوجوب التكليفي للإقباض وإن لم يكن في معاملة ، كما في وجوب ردّ مال الغير الذي أُخذ غصباً . د - قد يكون القبض شرطاً في صحة بعض المعاملات ، كما في السلم والهبة والوقف . ه‍ - القبض شرط في صحة المعاملة الثانية إذا اشترى سلعة ولم يقبضها ، للأحاديث الناهية عن البيع قبل القبض ، ولكن هذا مخصوص بالمكيل والموزون ، كما سيتضح ذلك ، فلا بد من قبضه وبيعه . حقيقة القبض : ليس للقبض حقيقة شرعية ولا اتفاق من قبل علماء اللغة . إذاً ، فلا بد من الرجوع إلى العرف . وأما اعتبار الكيل أو الوزن في القبض أو كفايته في قبض المكيل والموزون ، فإنه تعبّدٌ محض لأجل النص ، قال في صحيحة معاوية بن وهب : « سألت الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ؟ فقال

هامش
( 1 ) النساء : 58 .