تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧

قال : فأبلَغْه ذلك . فقالوا له : فاسأله كيف صار عليه مائة دينار ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في النطفة عشرون ديناراً ، وفي العلقة عشرون ديناراً ، وفي المضغة عشرون ديناراً ، وفي العظم عشرون ديناراً ، وفي اللحم عشرون ديناراً ، ثم أنشأناه خلقاً آخر ، وهذا هو ميت بمنزلته قبل أن ينفخ فيه الروح في بطن أُمّه جنيناً . قال : فرجع إليه فأخبره بالجواب فأعجبهم ذلك . فقالوا : ارجع إليه وسله الدنانير لمن هي ؟ لورثته أو لا ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس لورثته فيها شيء ، إنّما هي شيء صار إليه في بدنه بعد موته ، يُحجُّ بها عنه ، ويُتصدّقُ بها عنه ، أو يصير في سبيل من سبل الخير » ( 1 ) الحديث .

قطع الجوارح :

إنّ تنزيل الميت منزلة الجنين يوجب الرجوع إلى دية الجنين وأخذ النسبة منها إذا قطعت جوارح الميت ، وتدل عليه أيضاً صحيحتا عبد الله بن سنان وعبد الله ابن مسكان المتقدّمتان ، إذ دلّتا على أن حال الميت حال الحي من حيث ثبوت الدية ، وعليه فكما أنّ في قطع يد الحي أو رجله ونحو ذلك من أعضائه دية وكذلك في قطع يد الميت أو رجله أو نحوهما من أعضائه ، وقد فسّرت هاتان الصحيحتان في صحيحة حسين بن خالد المتقدّمة القائلة : إنّ ديّة الميت هي دية الجنين قبل ولوج الروح ، وواضح ثبوت الدية في أعضاء الجنين وجوارحه ( 2 ) قبل ولوج الروح .

هامش
( 1 ) الكافي : ج 7 ، ص 347 - 348 ، والتهذيب : ج 10 ، ص 270 - 271 .
( 2 ) ففي معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) « . . . وقضى في ديّة جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأُنثى والرجل والمرأة كاملة » بتقريب : أنّ جعل الدية فيها من حساب المائة لا يكون إلاّ بعد ما كان الجنين تام الخلقة وله أعضاء متمايزة قبل ولوج الروح ، فإنّ ديته عندئذ مائة دينار ، وعليه فدية قطع أعضائه على نسبة مائة دينار . راجع وسائل الشيعة : ج 19 ، ب 19 من دية الأعضاء ، ح 1 .