الرمد أفطر » - جعلت الميزان في الافطار : الضرر الذي يحسّه المكلّف أو خوف الضرر .
وحينئذ إذا أوجد تحذير الطبيب من الصوم عند الانسان خوفاً فيجب عليه الافطار ، وأمّا إذا لم يوجد خوفاً من الصوم - كما إذا اطمأن المكلف بخطأ الطبيب أو علم وجداناً بخطئه - فلا يكون لتحذير الطبيب أيّ أثر . كما أن الطبيب إذا أخبر بعدم الضرر من الصوم ولكن المكلّف أحسّ بالضرر أو خاف منه أو ظن به فيجب عليه ترك الصوم ، لأنّ صحة الصوم مشروطة بعدم خوف الضرر ( كما تقدّم ) .
والنتيجة : هو عدم حجيّة قول الطبيب إلاّ إذا أوجد خوفاً عند المكلف من الصوم .
* * *
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 466
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص٤٦٦