وقتل الحسين ( عليه السلام ) وعليه دَين » ( 1 ) . 2 - موثقة موسى بن بكر قال : قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) « من طلب هذا الرزق من حلِّه ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله ، فان غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ما يقوت به عياله » ( 2 ) . 3 - عن جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) عن آبائه ( عليه السلام ) قال : « لقد قُبض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وإنَّ درعه لمرهونة عند يهودي من يهود المدينة بعشرين صاعاً من شعير استلفها نفقة لأهله » ( 3 ) . 4 - وعن إبراهيم بن محمد الأشعري بإسناده عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) قال : « قُبض علي ( عليه السلام ) وعليه دين ثمانمائة ألف درهم ، فباع الحسن ( عليه السلام ) ضيعة له بخمسمائة الف فقضاها عنه ، وباع ضيعة له بثلاثمائة الف فقضاها عنه . . . » ( 4 ) . ثالثاً : جواز الاستدانة لعمل الطاعات : وقد وردت الروايات بجواز الاستدانة للطاعة ، وبذلك تقيد الروايات الذامة للاستدانة بغير هذه الصورة أيضا ، فمن الروايات الدالة على جواز الاستدانة لأجل الطاعة : 1 - ما رواه الصدوق باسناده عن الميثمي عن أبي موسى قال : « قلت للإمام الصادق ( عليه السلام ) : جعلت فداك يستقرض الرجل ويحج ؟ قال : نعم ، قلت : يستقرض ويتزوج ؟ قال : نعم ، انه ينتظر رزق الله غدوة وعشية » ( 5 ) . ثم إن الجامع بين الزواج والحج هو الطاعة ، إذن تجوز الاستدانة لأجل الطاعة ، فتكون الاستدانة
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 139
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص١٣٩
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 13 ، باب 2 من أبواب الدين ، ح 1 .
( 2 ) المصدر السابق ، ح 2 .
( 3 ) المصدر السابق ، ح 9 .
( 4 ) المصدر السابق ، ح 11 .
( 5 ) المصدر السابق ، باب 3 ، من أبواب الدين ، ح 1 .