تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
شرح
وهو شرهم " ( 1 ) ويظهر الحال في رد الاستدلال بها مما تقدم . ومنها : ما رواه علي بن الحكم عن رجل عن أبي الحسن ( ع ) - في حديث - إنه قال : " لا تغتسل من غسالة ماء الحمام ، فإنه يغتسل فيه من الزنا ، ويغتسل فيه ولد الزنا ، والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم ( 2 ) ويتضح الإيراد عليه مما تقدم . مضافا إلى إدراج الاغتسال من الزنا في نفس السياق ، فإنه قرينة على ملاحظة الحزازة المعنوية ، وإلا فلا فرق بين الاغتسال من الزنا والاغتسال من جنابة أخرى من ناحية النجاسة والطهارة بقطع النظر عن فرض اتفاق العرق أحيانا ، بناء على نجاسة عرق الجنب من الحرام . ومنها : مرسل الوشا عمن ذكره عن أبي عبد الله " إنه كره سؤر ولد الزنا ، وسؤر اليهودي ، والنصراني ، والمشرك ، وكل من خالف الإسلام ، وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب " ( 3 ) ويرد عليه : أن الكراهة تلائم مع الكراهة المصطلحة . والسياق كما يشتمل على ما هو مفروض النجاسة كالمشرك كذلك يشتمل على ما ثبتت طهارته كالكتابي . هذا مضافا إلى أن النهي عن سؤر إنسان لا يدل على النجاسة ، كما تقدم . وهناك رواية لزرارة " لا خير في ولد الزنا . . . الحديث " ( 4 ) وأخرى لمحمد بن مسلم " لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنا . . . الحديث " ( 5 ) وكونهما غير دالتين على النجاسة في غاية
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة باب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل . ( 2 ) المصدر السابق نفسه . ( 3 ) وسائل الشيعة باب 3 من أبواب الأسئار . ( 4 ) ثواب الأعمال للصدوق ص 254 . ( 5 ) وسائل الشيعة باب 75 من أبواب أحكام الأولاد .