( مسألة - 7 ) : للذم المشكوك في كونه من الحيوان أولا
محكوم بالطهارة . كما أن للشئ الأحمر للذي يشك في أنه دم
أم لا كذلك . وكذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني ولكن لا
يعلم أنه مما له نفس أولا ، كدم الحية والتمساح . وكذا إذا
لم يعلم أنه دم شاة أو سمك ( 1 ) .
شرح
بأن طهارته منوطة بالتخلف عند فتح المجرى الطبيعي بالذبح ولا يكفي
التخلف عن الخروج من الفتحة التي توجدها آلة الصيد ؟ . الظاهر هو
الطهارة ، أما بناء على عدم الالتزام بوجود اطلاق في ديل النجاسة فواضح
وأما بناء على تمامية الاطلاق فللزوم الخروج عنه ، لأن لازمه تعين ذبح
الصيد في مقام الاستفادة منه ، إذ بدون ذلك لا يحكم بطهارة المتخلف
فيتعذر أكله إلا بعنايات غير عرفية ، ومن الواضح قيام السيرة على عدم
الذبح ، فالمتعين الحكم بطهارة المتخلف .
( 1 ) تتلخص هذه المسألة في فروع أربعة :
الفرع الأول : أنه إذا شك في كون شئ دما أم لا ، فهو محكوم
بالطهارة . ولا اشكال في عدم ترتيب آثار النجاسة عليه . إلا أن الكلام
في تخريج ذلك على ضوء الأصول المؤمنة ، إذ قد يقرب ذلك بعدة وجوه :
أحدهما : التمسك بأصالة الطهارة . وهو موقوف على تمامية عموم
في دليلها يشمل موارد الشك في النجاسة الذاتية . وقد تقدم تفصيل الكلام
عن ذلك في موضع سابق من هذا الشرح .
ثانيها : التمسك بالاستصحاب الحكمي ، وذلك : أما باجراء استصحاب
عدم جعل النجاسة له ، فيما إذا كانت الشبهة مفهومية ، لرجوعها إلى
الشك في الجعل الزائد . وأما باجراء استصحاب الطهارة المتيقنة في زمان ما