فيها - على القول بالاعتبار - اطلاق دليل التعدد في مطلق الآنية ، وقد عرفت سابقا قصوره عن الشمول لغسل الآنية بماء المطر . وهذا بخلاف دليل التعفير ، فإن اطلاقه حتى لمورد الغسل بماء المطر ثابت ولا معارض له كما تقدم .