تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
وسؤر طاهر العين طاهر ( 1 )
شرح
كما في رواية عيص بن القاسم في سؤر الحائض ( قال : توضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثم تغسل يدها قبل أن تدخلها الإناء ) ( 3 ) فإن قلوه قبل أن تدخلها الإناء قرينة على أن السؤر طبق بلحاظ المباشرة باليد وعلى أي حال ، فلا اشكال في أن سؤر النجس بالمعنى الأعم للسؤر نجس على أساس الانفعال بالملاقاة التي لا يفرق فيها بين أنحاء الملاقاة وأنحاء الملاقي .( 1 ) وذلك : لأن طاهر العين إن كانت طهارته ثابتة بالأصل فالسؤر أيضا يحكم بطهارته بالأصل ، وإن كانت ثابتة بدليل اجتهادي دال على طهارة العين ابتداء فهو يدل بالالتزام العرفي على طهارة السؤر لعدم تعقل العرف لتنجيس الطاهر ، وإن كانت ثابتة بدليل اجتهادي بلسان طهارة سؤره ونفي البأس عنه ، كما هو الواقع في أخبار السؤر في المقام ، فالأمر واضح . كما في رواية معاوية ، قال : ( سأل عذافر أبا عبد الله ( ع ) وأنا عنده ، عن سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغال والسباع يشرب منه أو يتوضأ منه ؟ فقال : نعم اشرب منه وتوضأ . قال : قلت له : الكلب ؟ قال : لا . قلت : أليس هو سبع ؟ قال لا والله إنه نجس ) ( 1 ) ورواية أبي العباس ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا وسألته عنه . فقال : لا بأس به ، حتى انتهيت إلى الكلب ، فقال : رجس نجس لا تتوضأ بفضله ) ( 2 ) ورواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته عن الكلب يشرب من الإناء . قال : اغسل الإناء . وعن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة باب 7 من أبواب الأسئار حديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة باب 1 من أبواب الأسئار حديث 6 ، 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة باب 1 من أبواب الأسئار حديث 6 ، 4 .