شرح
الخارجية ، لأن في مقابله احتمال كون اللام للجنس ، فتسقط الرواية
عن الحجية .
هذا كله في الوجه الأول الذي يستدل به على القول الأول مع مناقشاته .
( الوجه الثاني ) - لاثبات جواز رفع الحدث بالمضاف عند تعذر
المطلق التمسك بقاعدة الميسور ، بدعوى أن الوضوء بالمضاف ميسور من
الواجب فيجب .
وهذا الوجه :
يتوقف أولا : على التسليم بكبرى قاعدة الميسور . وقد ذكرنا في
الأصول عدم تماميتها .
ويتوقف ثانيا : على أن يكون الوجوب متعلقا بالمركب ، أي بنفس
الأغسال والمسحات ، وأما إذا قيل بأن الطهارة التي تعلق بها الوجوب
عنوان بسيط مسبب عن الغسل والمسح أو عنوان بسيط ينطبق عليه على
حد انطباق العنوان الانتزاعي على منشأ انتزاعه ، فلا يمكن التمسك بقاعدة
الميسور ، لأن الواجب إذا كان عنوانا بسيطا فلا يتصور فيه التبعض في
التعسر والتيسر ، بحيث يكون مقدار منه ميسورا ومقدار معسورا لتجرى
قاعدة الميسور ، بل أمر الواجب دائر بين التعسر بقول مطلق والتيسر
بقول مطلق ، لبساطته وتردده بين الوجود والعدم ، فهو من قبيل ما إذا
وجب عنوان التعظيم وفرض أن هذا العنوان لا يحصل إلا بثلاثة أمور
مجتمعة وتعذر واحد منها ، فإن قاعدة الميسور لا تجري حينئذ ، إذ لا يتصور
التبعض في التيسر في عنوان التعظيم .
ويتوقف ثالثا ، بعد فرض تمامية قاعدة الميسور وكون الواجب أمرا
مركبا لا عنوانا بسيطا : على أن يكون فاقد القيد ميسورا عرفا من واجده .
وتوضيحه : إن المقيد يرجع بالتحليل إلى مركب من جزئين تحليليين ،