تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
شرح
استظهاره من قبل المحقق الهمداني - قدس سره - وأما بحملها على ما يناسب تمام الاشكال الهندسية ، بأن يقال إن المحدد بذراع ونصف فيها هو السعة بمعنى السطح ، وبهذه القرينة لا بد من تطعيم الحد وهو ذراع ونصف معنى السطح ، ليصلح تحديدا للسطح . بأن يراد منه مسطح ذراع ونصف ، دون نظر إلى خصوصية شكله الهندسي ، من ناحية كونه مربعا أو غير ذلك ، كما تقدم توضيحه ، إلا أن الاستدلال بالصحيحة على ستة وثلاثين باستظهار ذلك منها ، يتوقف على عدم تمامية شئ من الروايات الأخرى سندا ، وإلا وقعت المعارضة ، لأن المستفاد من سائر الروايات يختلف عن ستة وثلاثين ، بمقادير لا يتسامح بها عادة في مقام التحديد . ويقع الكلام عندئذ في طريقة علاج التعارض .

التحديد باثنين وأربعين وسبعة أثمان

وهذا هو المشهور بين الفقهاء ، ويمكن الاستدلال عليه بأحد طريقين : الطريق الأول : مبني على ملاحظة روايتي أبي بصير والحسن بن صالح الثوري المتقدمتين ، واستظهار حملهما على المربع ، والاستدلال بهاتين الروايتين مبني على استفادة الأبعاد الثلاثة منهما ، وهي لا تخلو من اشكال . أما رواية الحسن بن صالح - المتعرضة للعمق والعرض - فقد يقرب استفادة البعد الثالث منها : أما بلحاظ أن فرض العرض يسلتزم فرض الطول ، ولا يمكن أن يكون الطول أقصر من العرض ، كما أنه لو كان أكبر من العرض للزم التنبيه على ذلك . فيثبت بسكوت الإمام عن تحديده كونه مساويا للعرض . وأما بملاحظة متنها في الاستبصار ، حيث اشتمل على الأبعاد الثلاثة