شرح
ونصف عرضها ( 1 )
وكما اختلفت روايات الباب فقد اختلفت الأقوال في المسألة ، ولعل
أقل تحديد مساحي في الأقوال المعروفة هو أن يكون الناتج سبعة وعشرين
شبرا ، وأوسع مساحة قدرت للكر في تلك الأقوال هو التحديد المشهور القائل
إن الكر ما بلغ اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان . وهناك بينهما أقوال ووجوه
من قبيل ثلاثة وثلاثين شبرا أو ستة وثلاثين شبرا .
التحديد بسبعة وعشرين
. وهذا منسوب إلى المشهور بين القميين . ويمكن التوصل إلى اثباته بأحد طرق : الطريق الأول : يقوم على أساس قصر النظر على صحيحة إسماعيل بن جابر الأولى ، المتيقنة الصحة ، من أجل المناقشة في سند سائر الروايات . واستفادة التحديد المذكور من هذه الصحيحة تتوقف على مقدمتين : إحداهما : إن الذراع عبارة من شبرين لا أكثر . والأخرى : إن تحديد السعة بشبر ونصف ، الذي مرجعه على ضوء المقدمة الأولى إلى التحديد بثلاثة أشبار . . ظاهر في المدور ، لا في المربع . فإذا تمت هاتان المقدمتان عرفنا : إن المدور الذي يبلغ عمقه أربعة أشبار وقطره ثلاثة أشبار يعتبر كرا ، ومساحة هذا المدور هو سبعة وعشرون شبرا ، إذا تجاوزنا عن زيادة المحيط على القطر بأكثر من ثلاثة أضعاف بمقدار قليل . ومبرر هذا التجاوز هو انعقاد سيرة البنائين والمساحين على اهمالها عند أخذ مساحة الدائرة إلىهامش
( 1 ) وسائل الشيعة باب 10 من أبواب الماء المطلق حديث - 5 - .