وبالمساحة ثلاثة وأربعون شبرا إلا ثمن شبر ( 1 ) .
شرح
التغير وعدمه ، فتقطع طرفا للمعارضة ، مع ما دل على عدم انفعال طبيعي
الماء بدون تغير ، بالعموم من وجه . ومادة الاجتماع هي : ألف رطل من
الماء يلاقي النجاسة مع عدم التغير . ومادة الافتراق لرواية علي بن جعفر :
فرض التغير . ومادة الافتراق لدليل عدم انفعال الماء بالملاقاة : الماء الكثير
المتيقن الكرية . ومع كون الرواية مبتلاة بهذه المعارضة ، فلا يمكن الرجوع
إليها في مورد اجمال صحيحة محمد بن مسلم ، لأنه بعينه مورد التعارض بين
رواية علي بن جعفر وروايات الاعتصام .
وعلى أي حال فقد اتضح من مجموع ما ذكرناه ، صحة ما ذهب إليه
المشهور من تقدير الوزن بألف ومائتي رطل عراقي .( 1 ) وردت في تحديد مساحة الكر عدة روايات :
الأولى : رواية إسماعيل بن جابر المتيقنة الصحة - عندهم - من
روايات الباب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الماء الذي لا ينجسه
شئ ؟ قال : ذراعان عمقه ، في ذراع وشبر سعته ( 1 ) . والتحديد في
هذه الراية إذا حملناه على المربع ، فالناتج ستة وثلاثون شبرا ( 2 ) ، وإذا
حملناه على المدور : فإن فرضت نسبة المحيط إلى القطر ثلاثة إلى واحد ،
فالناتج سبعة وعشرون شبرا ( 3 ) . وإن فرضت 22 / 7 ، فالناتج 2 / 28 ( 4 )
والفرض الثاني أقرب إلى واقع النسبة ، ولكن الفرض الأول هو الذي كان
متعارفا في العمل الخارجي .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 10 من أبواب الماء المطلق حديث - 1 - .
( 2 ) 4 ( العتق ) x 3 ( ضلع المربع ) x 3 = 36 .
( 3 ) 5 / 1 ( نصف القطر ) x 5 / x x 1 3 4 ( العتق ) = 27 .
( 4 ) 5 / x 1 5 / x 1 22 / x 7 4 = 2 / 8 28 .