تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
شرح
في الكر بعنوانه ، ودلت على انفعاله بالتغير ، فيكون لها ميزة على سائر ما دل على انفعال الماء الراكد بالتغير ، وهي أنها أخص مطلقا من دليل الاعتصام . ويرد عليه : أن هذه الرواية - وإن عبر عنها بالصحيحة - ( 1 ) ولكن الصحيح أن سندها غير تام . لأنها يرويها صاحب الوسائل عن كتاب بصائر الدرجات وطريق صاحب الوسائل إلى بصائر الدرجات إنما هو بتوسط الشيخ ، والشيخ طريقه إلى الصفار - وإن كان صحيحا - ولكن طريقه الصحيح إلى الصفار لا يشمل بصائر الدرجات ، وطريقه إلى بصائر الدرجات ليس صحيحا ، فالرواية غير تامة سندا . الخامس : التمسك برواية العلاء بن الفضيل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض يبال فيها ؟ قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول ( 2 ) وذلك بدعوى أن عنوان الحياض إن لم يكن منصرفا إلى الكثير البالغ مقدار الكر فلا أقل من عدم ، امكان تقييده بخصوص القليل ، فيكون بمفهومه أخص من دليل اعتصام الكر . غير أن هذه الدعوى لو سلمت فالاشكال في سند الرواية ثابت على كل حال ، لأن في سندها محمد بن سنان . نعم ، يمكن أن نستبدل رواية الحياض برواية الراوية المتقدمة عن
هامش
( 1 ) التنقيح الجزء الأول ص 69 . ( 2 ) وسائل الشيعة باب 3 من أبواب الماء المطلق حيث - 7 - .