كتاب الوصية - طرق إثبات الوصية / ٤٧١
من الرجال ، ولا تقبل فيها شهادة النساء منفردات ولا منضمات إلى الرجال .
مسألة ١٤٥٣ : تثبت الوصية - تمليكية كانت أو عهدية - بشهادة ذمتين عدلين
في دينهما عند عدم عدول المسلمين ولا تثبت بشهادة غيرهما من الكفار .
مسألة ١٤٥٤ : تثبت الوصية التمليكية بإقرار الورثة جميعهم إذا كانوا عقلاء
بالغين وإن لم يكونوا عدولاً .
وإذا أقر بعضهم دون بعض تثبت بالنسبة إلى حصة المقردون المنكر ، نعم إذا أقر
منهم اثنان وكانا عدلين تثبت الوصية بتمامها ، وإذا كان عدلاً واحداً تثبت أيضاً مع
يمين الموصى له .
مسألة ١٤٥٥ : تثبت الوصية العهدية بإقرار الورثة جميعهم ، وإذا أقر بعضهم ثبت
بعض الموصى به على نسبة حصة المقر وينقص من حقه ، نعم إذا أقراثنان عدلان
منهم ثبتت الوصية بتمامها .
مسألة ١٤٥٦ : إذا أقر الوارث بأصل الوصية كان كالأجنبي ، فليس له إنكار
وصاية من يدعي الوصاية ، ولا يسمع منه هذا الإنكار كغيره ، نعم لو كانت الوصية
متعلقة بالقصر أو العناوين العامة كالفقراء أو وجوه القرب كالمساجد والمشاهد أو
الميت نفسه كاستئجار العبادات والزيارات له ونحو ذلك كان لكل من يعلم بكذب
من يدعي الوصاية - خصوصاً إذا رأى منه الخيانة - الإنكار عليه والترافع معه عند
الحاكم الشرعي من باب الحسبة ، لكن الوارث والأجنبي في ذلك سيان ، نعم فيما إذا
تعلقت بأمور الميت يكون الوارث أولى من غيره ويختص حق الدعوى به مقدماً على
غيره .
