تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣

كتاب الوصية - أحكام الوصية / ٤٧٣

الإيقاع على الوفاة فهو باطل لا يصح وإن أجاز الورثة ، فالإنشاء المعلق على الوفاة إنما

يصح في مقامين :

أحدهما : إنشاء الملك - وهي الوصية التمليكية - وإنشاء الولاية كما في موارد

الوصية العهدية .

ثانيهما : إنشاء العتق وهو التدبير ، ولا يصح في غيرهما من أنواع الإنشاء ، فإذا

قال : ( بعت أو أجرت أو صالحت أو وقفت بعد وفاتي بطل ، ولا يجري عليه حكم

الوصية بالبيع أو الوقف مثلاً ، بحيث يجب على الورثة أن يبيعوا أو يوقفوا بعد وفاته ،

إلا إذا فهم من كلامه أنه يريد الوصية بالبيع أو الوقف فحينئذ كانت وصيته صحيحة

ووجب العمل بها مع تحقق شرائطها .

مسألة ١٤٦٠ : إذا قال للمدين : أبرأت ذمتك بعد وفاتي ) وأجازه الوارث بعد موته

برئت ذمة المدين ، فإن إجازة الإبراء بنفسها تنازل من قبل الورثة عن حقهم وإبراء

لذمة المدين .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 472 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 473 | السيد علي الحسيني السيستاني