كتاب الوصية - أحكام الوصية / ٤٧٣
الإيقاع على الوفاة فهو باطل لا يصح وإن أجاز الورثة ، فالإنشاء المعلق على الوفاة إنما
يصح في مقامين :
أحدهما : إنشاء الملك - وهي الوصية التمليكية - وإنشاء الولاية كما في موارد
الوصية العهدية .
ثانيهما : إنشاء العتق وهو التدبير ، ولا يصح في غيرهما من أنواع الإنشاء ، فإذا
قال : ( بعت أو أجرت أو صالحت أو وقفت بعد وفاتي بطل ، ولا يجري عليه حكم
الوصية بالبيع أو الوقف مثلاً ، بحيث يجب على الورثة أن يبيعوا أو يوقفوا بعد وفاته ،
إلا إذا فهم من كلامه أنه يريد الوصية بالبيع أو الوقف فحينئذ كانت وصيته صحيحة
ووجب العمل بها مع تحقق شرائطها .
مسألة ١٤٦٠ : إذا قال للمدين : أبرأت ذمتك بعد وفاتي ) وأجازه الوارث بعد موته
برئت ذمة المدين ، فإن إجازة الإبراء بنفسها تنازل من قبل الورثة عن حقهم وإبراء
لذمة المدين .
