تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢

٤٧٢ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

الفصل الخامس

في أحكام الوصية

مسألة ١٤٥٧ : إذا تصرف الإنسان في مرض موته ، فإن كان معلقاً على موته - كما

إذا قال : ( أعطوا فلاناً بعد موتي كذا ، أو هذا المال المعين أو ثلث مالي أو ربعه أو نصفه

مثلاً لفلان بعد موتي ونحو ذلك - فهو وصية ، وقد تقدم أنها نافذة مع اجتماع

الشرائط ما لم تزد على الثلث ، وفي الزائد موقوف على إجازة الورثة كالواقعة في مرض

آخر غير مرض الموت أو في حال الصحة ، وإن كان منجزاً - بمعنى كونه غير معلق

على الموت وإن كان معلقاً على أمر آخر - فإن لم يكن مشتملاً على المجانية والمحاباة

كبيع شيء بثمن المثل وإجارة عين بأجرة المثل فهو نافذ بلا إشكال .

وإن كان مشتملاً على المحاباة - بأن لم يصل ما يساوي ماله إليه سواء كان مجاناً

محضاً كالوقف والعتق والإبراء والهبة غير المعوضة أم لا كالبيع بأقل من ثمن المثل

والإجارة بأقل من أجرة المثل والهبة المعوضة بما دون القيمة وغير ذلك - ففي نفوذه

مطلقاً أو كونه مثل الوصية في توقف ما زاد على الثلث على إمضاء الورثة قولان

والصحيح هو الثاني كما تقدم في كتاب الحجر .

مسألة ١٤٥٨ : إذا وهب المالك في مرض موته بعض أمواله وأوصى ببعض آخر ثم

مات نفذا جميعاً إذا وفي الثلث بهما وكذا إذا لم يف بهما ولكن أمضاهما الورثة

وإن لم ينضوهما أخرجا معاً من الثلث - كما مر - ويبدأ أولاً بالمنجزة فإن بقي شيء

صرف فيما أوصى به .

مسألة ١٤٥٩ : إذا قال : ( هذا وقف بعد وفاتي ) أو نحو ذلك مما يتضمن تعليق

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 471 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 472 | السيد علي الحسيني السيستاني