٤٧٠ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
أن يرده ولو لم يعلم به في حياة الموصي ، ولو قبل في حياته وبلغه قبوله فالأحوط لزوماً
عدم التخلف عن القيام به .
مسألة ١٤٤٩ : إذا طلب من زيد أن يحج عنه بعد وفاته وجعل له أجرة معينة بأن
قال له : ( حج عني بمائة دينار ) كان إجارة فإن قبل في حياته وجب العمل بها
ويستحق الأجرة ، وإلا لم يجب .
ولو كان بأجرة غير معينة عندهما بأن قال له : ( حُج عني بأجرة المثل ) ولم تكن الأجرة
معلومة عندهما فقبل في حياته لم يجب عليه العمل وجرى عليه حكم الإجارة الفاسدة .
ولو كان بطريق الجعالة لم يجب العمل ، لكنه يستحق الأجرة على تقدير العمل
لصدق الوصية حينئذ .
الفصل الرابع
في طرق إثبات الوصية
مسألة ١٤٥٠ : تثبت الوصية التمليكية بشهادة مسلمين عادلين وبشهادة مسلم
عادل مع يمين الموصى له وبشهادة مسلم عادل مع مُسْلِمتين عادلتين كغيرها من
الدعاوي المالية .
مسألة ١٤٥١ : تختص الوصية التمليكية بأنها تثبت بشهادة النساء منفردات
فيثبت ربعها بشهادة مسلمة عادلة ونصفها بشهادة مسلمتين عادلتين وثلاثة أرباعها
بشهادة ثلاث مسلمات عادلات وتمامها بشهادة أربع مسلمات عادلات بلاحاجة إلى
اليمين في شهادتهن .
مسألة ١٤٥٢ : الوصية العهدية - وهي الوصاية بالولاية - تثبت بشهادة عدلين
