تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨

٤٣٨ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

مسألة ١٣٢٥ : إذا وهب وأطلق لم يلزم على الموهوب له إعطاء الثواب والعوض

سواء أكانت من الأدنى للأعلى أو العكس أو من المساوي للمساوي وإن كان الأولى

بل الأحوط استحباباً في الصورة الأولى إعطاؤه ، ولو أعطى العوض لم يجب على

الواهب قبوله ، وإن قبل وأخذه لزمت الهبة ولم يكن له الرجوع فيما وهبه ولم يكن

للموهوب له أيضاً الرجوع فيما أعطاه .

مسألة ١٣٢٦ : إذا شرط الواهب في هبته على الموهوب له أن يعوضه عليها كأن

يهبه شيئاً مكافأة لهبته ووقع منه القبول على ما اشترط وكذا القبض للموهوب وجب

عليه العمل بالشرط ، فإذا تعذر أو امتنع من العمل به جاز للواهب الرجوع في الهبة

ولو لم يكن الموهوب قائماً بعينه ، بل يجوز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل

بالشرط أيضاً ، نعم إذا كان تدريجياً وشرع فيه الموهوب له لم يكن للواهب الرجوع إلا

مع عدم الإكمال في المدة المضروبة أو المتعارفة .

مسألة ۱۳۲۷ : لو عين العوض في الهبة المشروط فيها العوض تعين ويلزم على

الموهوب له بذل ما عين ، ولو أطلق - بأن شرط عليه أن يعوض ولم يعين العوض -

فإن اتفقا على شيء فذاك ، وإلا فالأحوط لزوماً أن يعوض بالمساوي من مثل أو قيمة

إلا إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على الاجتزاء باليسير .

مسألة ۱۳۲۸ : لا يعتبر في الهبة المعوضة - سواء أكان التعويض وفاء بالشرط أم

تبرعاً - أن يكون العوض هبة الموهوب له عيناً للواهب بل يجوز أن يكون غيرها من

العقود أو الإيقاعات كبيع شيء على الواهب بأقل من قيمته السوقية مثلاً أو إبراء

ذمته من دين له عليه ونحو ذلك ، بل يجوز أن يكون عملاً خارجياً - ولو في العين

الموهوبة - يتعلق به غرض الواهب كأن يشترط على الموهوب له أن يبني في الأرض

الموهوبة مدرسة أو مسجداً أو غيرهما .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 437 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)