٤٣٦ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
مسألة ١٣١٣ : يعتبر في الموهوب أن يكون عيناً فلا تصح هبة المنافع ، وأما الدين
فتصح هبته لغير من هو عليه ويكون قبضه بقبض مصداقه ، وأما هبته لمن هو عليه
بقصد إسقاطه فهو إبراء ولا يحتاج إلى القبول .
مسألة ١٣١٤ : يشترط في صحة الهبة القبض ، ولا بد فيه من إذن الواهب إلا
أن يهب ما في يده فلا حاجة حينئذ إلى قبض جديد وإن كان الأحوط لزوماً اعتبار
الإذن في القبض بقاء .
مسألة ۱۳۱۵ : للأب والجد من جهته ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون
إذا بلغ مجنوناً ، أما لو جن بعد البلوغ والرشد فني كون ولاية القبول والقبض لهما أو
للحاكم الشرعي إشكال فلا يترك الاحتياط بتوافقهما معاً ، ولو وهب الولي أحدهما
وكانت العين الموهوبة بيد الولي لم يحتج إلى قبض جديد .
مسألة ١٣١٦ : يتحقق القبض في المنقول وغير المنقول باستيلاء الموهوب له على
الموهوب وصيرورته تحت يده وسلطانه ، ويختلف صدق ذلك بحسب اختلاف الموارد .
مسألة ۱۳۱۷ : تصح هبة المشاع ، ويمكن قبضه ولو بقبض المجموع بإذن الشريك
أو بتوكيل الموهوب له إياه في قبض الحصة الموهوبة عنه ، بل يتحقق القبض الذي
هو شرط للصحة في المشاع باستيلاء الموهوب له عليه من دون إذن الشريك أيضاً .
ويترتب الأثر عليه وإن فرض كونه تعدياً بالنسبة إليه .
مسألة ۱۳۱۸ : لا تعتبر الفورية في القبض ولا كونه في مجلس العقد ، فيجوز فيه
التراخي عن العقد بزمان كثير ، ومتى تحقق القبض صحت الهبة من حينه ، فإذا كان
للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له .
مسألة ١٣١٩ : لومات الواهب بعد العقد وقبل القبض بطل العقد وانفسخ
