تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦

٤٣٦ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

مسألة ١٣١٣ : يعتبر في الموهوب أن يكون عيناً فلا تصح هبة المنافع ، وأما الدين

فتصح هبته لغير من هو عليه ويكون قبضه بقبض مصداقه ، وأما هبته لمن هو عليه

بقصد إسقاطه فهو إبراء ولا يحتاج إلى القبول .

مسألة ١٣١٤ : يشترط في صحة الهبة القبض ، ولا بد فيه من إذن الواهب إلا

أن يهب ما في يده فلا حاجة حينئذ إلى قبض جديد وإن كان الأحوط لزوماً اعتبار

الإذن في القبض بقاء .

مسألة ۱۳۱۵ : للأب والجد من جهته ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون

إذا بلغ مجنوناً ، أما لو جن بعد البلوغ والرشد فني كون ولاية القبول والقبض لهما أو

للحاكم الشرعي إشكال فلا يترك الاحتياط بتوافقهما معاً ، ولو وهب الولي أحدهما

وكانت العين الموهوبة بيد الولي لم يحتج إلى قبض جديد .

مسألة ١٣١٦ : يتحقق القبض في المنقول وغير المنقول باستيلاء الموهوب له على

الموهوب وصيرورته تحت يده وسلطانه ، ويختلف صدق ذلك بحسب اختلاف الموارد .

مسألة ۱۳۱۷ : تصح هبة المشاع ، ويمكن قبضه ولو بقبض المجموع بإذن الشريك

أو بتوكيل الموهوب له إياه في قبض الحصة الموهوبة عنه ، بل يتحقق القبض الذي

هو شرط للصحة في المشاع باستيلاء الموهوب له عليه من دون إذن الشريك أيضاً .

ويترتب الأثر عليه وإن فرض كونه تعدياً بالنسبة إليه .

مسألة ۱۳۱۸ : لا تعتبر الفورية في القبض ولا كونه في مجلس العقد ، فيجوز فيه

التراخي عن العقد بزمان كثير ، ومتى تحقق القبض صحت الهبة من حينه ، فإذا كان

للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له .

مسألة ١٣١٩ : لومات الواهب بعد العقد وقبل القبض بطل العقد وانفسخ

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 435 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)