تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧

كتاب الهبة / ٤٣٧

وانتقل الموهوب إلى ورثته ولا يقومون مقامه في الإقباض ، فيحتاج إلى إيقاع هبة

جديدة بينهم وبين الموهوب له ، كما أنه لو مات الموهوب له لا يقوم ورثته مقامه في

القبض ، بل يحتاج إلى هبة جديدة من الواهب إياهم .

مسألة ١٣٢٠ : إذا تمت الهبة بحصول القبض فإن كانت لذي رحم أباً كان أو أماً أو

ولداً أو غيرهم لم يكن للمواهب الرجوع في هبته ، كما لا يحق له الرجوع فيها بعد التلف أو

مع التعويض عنها ولو بشيء يسير ، من غير فرق بين ما كان دفع العوض لأجل

اشتراطه في الهبة وبين غيره بأن أطلق في العقد لكن الموهوب له أثاب الواهب وأعطاه

العوض ، وكذا لا يحق له الرجوع فيها لو قصد بهبته القربة وأراد بها وجه الله تعالى .

مسألة ١٣٢١ : لا يلحق الزوج والزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة ، وإن كان الأحوط

استحباباً عدم الرجوع فيها ولو قبل القبض .

مسألة ١٣٢٢ : يلحق بالتلف في عدم جواز الرجوع في الهبة التصرف الناقل كالبيع

والهبة ، والتصرف المغير للعين بحيث لا يصدق معه كون الموهوب قائماً بعينه كطحن

الحنطة وخبز الدقيق وصبغ القماش أو تقطيعه وخياطته ثوباً ونحو ذلك ، وأما التصرف

غير المغير كلبس الثوب وفرش السجادة وركوب الدابة وأمثال ذلك فلا يمنع من

الرجوع ، ومن الأول الامتزاج الموجب للشركة كما أن من الثاني قصارة الثوب .

مسألة ١٣٢٣ : فيما جاز للواهب الرجوع في هبته لا فرق بين الكل والبعض ، فلو

وهب شيئين لأجنبي بعقد واحد يجوز له الرجوع في أحدهما ، بل لو وهب شيئاً واحداً

يجوز له الرجوع في بعضه مشاعاً أو معيناً ومفروزاً .

مسألة ١٣٢٤ : الهبة إما معوضة أو غير معوضة ، والمراد بالأولى ما شرط فيها

الثواب والعوض وإن لم يعط العوض وما عوض عنها وإن لم يشترط فيها العوض .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 436 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 437 | السيد علي الحسيني السيستاني