كتاب الهبة
الهبة هي : تمليك عين من دون عوض عنها .
ويعبر عن بعض أقسامها بالعطية والنحلة والجائزة والصدقة .
مسألة ١٣١٠ : الهبة عقد يتوقف على إيجاب وقبول ، ويكفي في الإيجاب كل ما دل
على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة ، ولا يعتبر فيه صيغة خاصة ولا العربية
ويكفي في القبول كل ما دل على الرضا بالإيجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك .
مسألة ١٣١١ : يعتبر في الواهب البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر
عليه من التصرف في الموهوب لسفه أو فلس ، وتصح الهبة من المريض بمرض الموت
على تفصيل تقدم في كتاب الحجر .
مسألة ١٣١٢ : يعتبر في الموهوب له قابليته لتملك الموهوب شرعاً فلا تصح هبة
الخنزير للمسلم ولو من قبل الكافر ، ولا يعتبر فيه البلوغ والعقل والقصد والاختيار إلا
إذا كان هو القابل بنفسه أو بوكيله دون ما إذا كان القابل وليه .
