تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥

كتاب الهبة

الهبة هي : تمليك عين من دون عوض عنها .

ويعبر عن بعض أقسامها بالعطية والنحلة والجائزة والصدقة .

مسألة ١٣١٠ : الهبة عقد يتوقف على إيجاب وقبول ، ويكفي في الإيجاب كل ما دل

على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة ، ولا يعتبر فيه صيغة خاصة ولا العربية

ويكفي في القبول كل ما دل على الرضا بالإيجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك .

مسألة ١٣١١ : يعتبر في الواهب البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر

عليه من التصرف في الموهوب لسفه أو فلس ، وتصح الهبة من المريض بمرض الموت

على تفصيل تقدم في كتاب الحجر .

مسألة ١٣١٢ : يعتبر في الموهوب له قابليته لتملك الموهوب شرعاً فلا تصح هبة

الخنزير للمسلم ولو من قبل الكافر ، ولا يعتبر فيه البلوغ والعقل والقصد والاختيار إلا

إذا كان هو القابل بنفسه أو بوكيله دون ما إذا كان القابل وليه .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 434 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)