تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩

كتاب الهبة / ٤٣٩

مسألة : ۱۳۲۹ لو رجع الواهب في هبته فيما جاز له الرجوع وكان للموهوب نماء

منفصل حدث بعد العقد والقبض كالولد كان من مال الموهوب له ولا يرجع إلى

الواهب ، وإن كان النماء متصلاً فإن كان غير قابل للانفصال كالسمن والطول فهو

تابع للعين فيرجع الواهب إلى العين كما هي إلا إذا كان النماء كثيراً كما سيأتي ، وإن

كان قابلاً للانفصال كالصوف والثمرة ونحوهما فهو بحكم الزيادة المنفصلة أي تكون

الزيادة للموهوب له بعد رجوع الواهب أيضاً .

مسألة ١٣٣٠ : إذا كان النماء المتصل غير القابل للانفصال بحيث لا يصدق معه

كون الموهوب قائماً بعينه ، كما لو وهبه فرخاً في أول خروجه من البيضة فصار دجاجاً

لم يكن للواهب الرجوع .

مسألة ۱۳۳۱ : لو مات الواهب بعد إقباض الموهوب لزمت الهبة - وإن كانت

لأجنبي ولم تكن معوضة - وليس لورثته الرجوع ، وكذلك لو مات الموهوب له ، فينتقل

الموهوب إلى ورثته انتقالاً لازماً .

مسألة ١٣٣٢ : لو باع الواهب العين الموهوبة فإن كانت الهبة لازمة بأن كانت

لذي رحم أو معوضة أو قصد بها القربة يقع البيع فضولياً ، فإن أجاز الموهوب له صح

وإلا بطل ، وإن كانت غير لازمة صح البيع ووقع من الواهب وكان رجوعاً في الهبة .

هذا إذا كان ملتفتاً إلى هبته ، وأما لو كان ناسياً أو غافلاً وذاهلاً ففي كونه رجوعاً قهرياً

إشكال ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه .

مسألة ١٣٣٣ : الرجوع إما بالقول كأن يقول : ( رجعت ) وما يفيد معناه ، وإما

بالفعل كاسترداد العين وأخذها من يد الموهوب له بقصد الرجوع ، ومن ذلك بيعها

بل وإجارتها ورهنها إذ كان ذلك بقصد الرجوع .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 438 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)